استعراض آليات الاستثمار في "أراضي حق الانتفاع" بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بركاء- خالد السيابي
نظّم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة الأمسية الرمضانية بعنوان "التعريف بالاستثمار في أراضي حق الانتفاع والمخططات في محافظة جنوب الباطنة"، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في قاعة قصر النعمان بولاية بركاء.
وهدفت الأمسية إلى تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتوفرة في محافظة جنوب الباطنة، من خلال التعرف عن كثب على تفاصيل أراضي حق الانتفاع بالمحافظة والخطط الاستثمارية المرسومة للمحافظة، وتشجيع مجتمع الأعمال على استغلال هذه الفرص الاستثمارية المتاحة في أراضي الانتفاع وطرق الحصول عليها من خلال المزايدة على الأراضي الحكومية ذات القيمة الاستثمارية العالية بمختلف الاستعمالات (صناعي، تجاري، سكني تجاري، وغيرها) بنظام المزايدة الإلكترونية، ويتم الإسناد فيها للعطاء الأعلى سعرًا.
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة إن هذه الحلقات النقاشية تسهم في تعزيز التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تعزيز بيئة الاستثمار في المحافظة وتعريف مجتمع الأعمال على الفرص الاستثمارية المتاحة في أراضي حق الانتفاع والمخططات التجارية والصناعية في محافظة جنوب الباطنة، وتشجيعهم على استغلال الفرص الاستثمارية فيها، لرفد الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الفرص الاستثماریة جنوب الباطنة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.