وضعت المادة الأولى من مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق، عددًا من الشروط لمزاولة مهنة الصيدلة، حيث نصت على أن:

- "لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة".

- ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

- فيما نصت المادة الثانية على أنه يُقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلًا على درجة أو دبلوم أجنبي تعتبر معادلًا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة.

- وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.

عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

- ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.

- ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة شروط مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصیدلة الصحة العمومیة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

يعلن مكتب الصحة بمحافظة ذمار أن الأخ مهيوب الشبيبي تقدم بطلب تغيير اسم صيدلية

يعلن مكتب الصحة بمحافظة ذمار أن الأخ مهيوب الشبيبي تقدم بطلب تغيير اسم صيدلية

مقالات مشابهة

  • مقدم 25 ألف جنيه.. ما موعد طرح كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2025؟
  • زيادة المرتبات 3000 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل هامة
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني طبقا للقانون
  • احذر.. تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
  • تعرف على شروط اللجوء إلى مصر طبقا للقانون
  • لموظفي الدولة| لو بتفكر فى إجازة بدون راتب.. اعرف شروط الحصول عليها طبقا للقانون
  • تقييم جسر القساطل على طريق أريحا – اللاذقية لإعادته إلى الخدمة
  • منع الصاغة من مزاولة مهنة الصرافة بكل أشكالها
  • بمقدم 50 ألف جنيه.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان «سكن لكل المصريين 7»
  • يعلن مكتب الصحة بمحافظة ذمار أن الأخ مهيوب الشبيبي تقدم بطلب تغيير اسم صيدلية