ما عقوبة هتك عرض الطفل الذي لم يتجاوز عمره الـ18 عاما؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
عاقب القانون كل من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
ونصت المادة 268 بقانون العقوبات كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
المادة 269
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة 269 مكرر
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
المادة 273
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
المادة 274
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
المادة 275
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
المادة 276
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
المادة 277
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
المادة 278
كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.
المادة 279
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هتك عرض الطفل هتك عرض عشرة سنة میلادیة کاملة لا تزید على ی عاقب أو کان
إقرأ أيضاً:
الشوبكي يتساءل: من أين مصدر الغاز الذي ستعمل عليه سيارات الأردنيين؟
#سواليف
أطلق الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، #عامر_الشوبكي، تساؤلًا بارزًا حول مصدر #الغاز الذي يُفترض أن تبدأ #السيارات_الأردنية بالعمل عليه قريبًا، في ظل #خطة_حكومية للتوسع باستخدام الغاز كوقود بديل للديزل والبنزين.
وقال الشوبكي إن الأردن لا ينتج حاليًا سوى ما يغطي 5% فقط من احتياجاته من الغاز الطبيعي، مضيفًا أن كل ما يُطرح من وعود حول التوسع في الإنتاج المحلي ما يزال ضمن التصريحات، دون وجود إنتاج فعلي على الأرض أو كميات تجارية مستدامة.
وأكد الشوبكي أن التحول نحو الغاز في قطاع النقل يجب أن يُبنى على أسس واضحة، تبدأ بالكشف عن مصدر هذا الغاز على المدى الطويل، وتحديد الجهة الموردة له. واعتبر أن غياب هذه التفاصيل يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية تتعلق بالأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية وحتى الأمن المجتمعي.
مقالات ذات صلةوأضاف الشوبكي أن الدول التي تعتمد الغاز كوقود للمركبات تكون غالبًا من الدول المنتجة، في حين يسير #الأردن في هذا الاتجاه دون توفر بنية إنتاجية محلية تضمن استدامة القرار.
وفي جانب السلامة العامة، حذّر الشوبكي من مخاطر التحول العشوائي إلى الغاز دون وجود جهات فنية مؤهلة، مشددًا على ضرورة الاعتماد على منظومات موثوقة وجهات مختصة تقوم مقام الصانع. ولفت إلى أن أي تهاون في هذا الجانب قد يؤدي إلى حوادث خطيرة تهدد الأرواح.
واعتبر الشوبكي أن التخبط في سياسات الطاقة يبدو جليًا، إذ فرضت الحكومة ضرائب مرتفعة على البنزين والديزل جعلت أسعارهما من الأعلى عربيًا، ما دفع المواطنين نحو السيارات الكهربائية، إلا أن الأخيرة واجهت أيضًا ضرائب وجمارك مشددة أبطأت من انتشارها، رغم أنها البديل الأكثر نظافة واعتمادًا عالميًا.
وختم الشوبكي تصريحه بالقول:
“السيارات في طريقها إلى العمل على الغاز… لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم وغداً: من أين مصدر هذا الغاز؟”