عامل يدفع حياته ثمنًا للخلافات الشخصية بالغربية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم.
بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول (عامل "توفى إثر إصابته بجرح طعنى بالرقبة ") طرف ثان عامل "له معلومات جنائية" وذلك لوجود خلافات مالية بينهما قام خلالها الثانى بالتعدى بسلاح أبيض على الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة فى الواقع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الغربية مشاجرة خلافات أجهزة الأمن إزهاق الروح جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
أسرار الحياة والخلق.. ماذا يقول الإسلام عن الروح واستنساخ الإنسان؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الروح هي سر من أسرار الله أودعها في جميع المخلوقات الحية من إنسان ونبات وحيوان، ولا يعلم حقيقتها إلا الخالق سبحانه وتعالى، كما جاء في القرآن الكريم: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 85].
واختلف الفقهاء والعلماء في حقيقة الروح؛ فذهب بعضهم إلى أنها تموت بناءً على قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88]، بينما رأى آخرون أنها لا تموت، مستندين إلى أحاديث تشير إلى نعيمها وعذابها بعد مفارقتها الجسد حتى تعود إليه يوم القيامة.
وأشار القاضي محمود الألوسي في تفسيره للآية إلى أن موت الروح يعني مفارقتها للجسد، لا انعدامها، وأنها تبقى في النعيم أو العذاب بما شاء الله، ولا تتجزأ أو تتبدل. كما نوهت الإفتاء إلى أن الروح تُنفخ في الجنين بعد مائة وعشرين يومًا من الإخصاب، وفق ما رواه النبي ﷺ عن المراحل المختلفة للخلق في بطن الأم.
الاستنساخ البشري.. جريمة أخلاقية وقانونية
وعن الاستنساخ البشري، أوضحت دار الإفتاء أن هذا النوع من الاستنساخ يعد جريمة أخلاقية وقانونية، ويمثل اعتداءً على كيان الإنسان وخصوصيته. وأكدت أن مثل هذه الممارسات تهدد الأسرة والمجتمع، وتضر بروابط النسب والقرابة، كما أنها قد تنتج إنسانًا بلا جذور أو ولاء، مشوه الفكر، متحجر القلب، وأناني الشعور، وهو ما وصفته الدار بأنه نشاط إبليسي محرم شرعًا، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ [النساء: 119].
ولفتت الإفتاء إلى أن استنساخ الإنسان بشكل كامل محرم، بينما استنساخ أجزاء أو أعضاء بهدف علاج المرضى أو تعويض ما فقدوه من أعضاء، مثل الكبد والكلى، جائز إذا تم وفق التجارب العلمية اللازمة وحقق منفعة للإنسان.
الاستنساخ في النبات والطب.. حدود مشروعة
أما الاستنساخ في مجالات أخرى، مثل النبات أو تحسين السلالات الحيوانية، فهو مشروع شرعًا إذا كان الهدف منه خدمة الإنسان أو البيئة، شرط ألا يؤثر على التوازن البيئي ولا يخل بالمصلحة التي أرادها الله لكل المخلوقات.
يتضح من ذلك أن استنساخ الإنسان بصفة كلية أمر محرّم شرعًا ويخالف المنهج الإلهي والأخلاقي، بينما الاستنساخ الجزئي لأغراض طبية أو زراعية مسموح به، بما يحقق النفع للإنسان ويحافظ على توازن البيئة، وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية.