العازمي: وزيرة الأشغال دعمت العمل النقابي وتنفيذ المشاريع
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
ثمّن رئيس نقابة العاملين بوزارة الأشغال أنور العازمي جهود وإنجازات وزيرة الاشغال ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان منذ ان تولت حقيبة «الأشغال»، مشيدا بعزمها على المضي والاستمرار في الإنجاز والعمل والإصلاح بما يحقق تطلعات وآمال الشعب الكويتي والسير نحو التنمية وتحقيق أهدافها من خلال متابعة وتنفيذ المشاريع التنموية، مشيرا إلى انها لم تهدأ خلال زياراتها الميدانية بشكل يومي والاشراف على كل مشروعات الوزارة ومتابعة أدق تفاصيلها.
وأضاف العازمي: كما حرصت المشعان على دعمها المستمر للعمل النقابي وتنفيذ مطالب النقابة ومقترحاتها التي تعرضها بشكل دائم من خلال الاجتماعات التي تعقد بين الوزارة والنقابة ووقوفها المستمر بجانب الموظفين ومنحهم حقوقهم المستحقة والعمل على صرف بدلاتهم المستحقة وعدم التأخر في صرفها كما كان يحدث بالسابق ورفع الأعباء على الموظف، كما شهدت الوزارة تحولا جذريا منذ تولي المشعان سواء من الناحية الإدارية أو الفنية وذلك بفضل توجيهاتها التي تتسم بالحكمة والهدوء والقرارات الصائبة وهذا ملموس لجميع العاملين بالوزارة.
كما ثمن جهود الوزيرة في إنجاز ملف الوظائف الإشرافية الشاغرة بالوزارة والعالق منذ سنوات وإحلال الكوادر الوطنية الشابة بتلك الوظائف لتجديد الدماء بها والاستفادة من طاقتهم وأفكارهم المتطورة والمتماشية مع العهد الجديد مع حرصها الشديد بالتمسك بأصحاب الخبرة الكبيرة من شاغلي الوظائف الإشرافية بالوزارة ليكونوا منارة تهتدي بها الكوادر الشابة ودليلا لهم في حياتهم الوظيفية، وإنجاز صرف مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة في أقرب وقت.
وتابع رئيس نقابة العاملين بوزارة الأشغال: كما قامت الوزيرة بتوقيع مجموعة من العقود الهندسية للنهوض بالبنية التحتية، كما سادت الوزارة منذ توليها حالة من الهدوء والاستقرار الوظيفي.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.