وكيل خطة النواب: عقوبة إخفاء السلع الاستراتيجية في الأعياد تصل إلى الحبس
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
ينتهز بعض التجار فرصة إجازات الأعياد لمضاعفة أسعار بعض السلع، طمعبا منهم في غياب الرقابة على الأسواق خلال هذه الفترة.
من هذا المنطلق، أقر مجلس النواب تعديلات هامة لمواجهة محتكري السلع الاستراتيجية، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بضرورة ضبط الأسعار داخل السوق المصري. وتتضمن التعديلات المستحدثة على قانون حماية المستهلك الصادر بقانون رقم 181 لسنة 2018 تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، بدءًا من الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر وانتهاءً بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ل "الوطن":الهدف من هذه التعديلات هو الحد من ظاهرة التلاعب فى اسعار السلع الاستراتيجية وطرحها للجمهور بالأسعار المعلن عنها رسميا من قبل الحكومة .وأشار النائب ياسر عمر إلي أن تعديلات قانون حماية المستهلك تضمنت عقوبات متدرجة بدءا من الغرامة وانتهاءا بالحبس .لافتا إلي معاقبة من يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية وحجبها عن البيع بدفع غرامة تتراوح من 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، هذا بجانب إمكانية غلق المحل وسحب الرخصة .
وأوضح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قائلا :تتضاعف العقوبة فى حالة العود لكل تاجر يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن السوق لتعطيش السوق ورفع سعر البيع .وتنص التعديلات على قانون حماية المستهلك والمقر من مجلس النواب نهائيابالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وذلك فى حالة العود وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك مجلس النواب النواب السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني
تعتبر جريمة الإبتزاز الإلكتروني من الجرائم المنتشرة في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، حيث ظهرت هذه الجريمة المستحدثة بعد ظهور التكنولوجيا بشكل كبير في حياتنا ، ووضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الإبتزاز الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الإبتزاز الإلكتروني.
عقوبة الإبتزاز الإلكترونىواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.