هيئة التأمينات توضح مدة التظلم على قرار إصابة العمل.. جلسة بحث ولجنة فحص
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مدة يستطيع خلالها الشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، التظلم على قرار الهيئة بأحقيته صرف تعويض ما يُسمي بـ«إصابة العمل» من عدمه.
شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابةووفقًا للمادة 154 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أن تلتزم الهيئة ببحث مدى اعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والانتهاء إلى قرار في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ ورود إخطار الإصابة مستوفيًا المستندات المبينة به.
وتنشأ بالهيئة لجنة تختص بالبت في مدى اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ويكون للجنة طلب أي مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة، كما يكون لها الاستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأي.
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر الهيئة مرة أسبوعيا لمناظرة الحالات.
لجنة لفحص التظلماتكما أنَّه يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذي تصدره اللجنة المشار إليها في المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به.
وتنشأ بالهيئة لجنة لفحص هذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة على أن يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي ويحدد هذا القرار إجراءات ومواعيد انعقاد اللجنة والفصل في التظلمات والإخطار بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إصابة العمل التأمين
إقرأ أيضاً:
لجنة 6+6.. من قاعة أبوزنيقة إلى حضن تيته: كفى عبثًا!
كنا نعتقد أن لجنة 6+6 شُكّلت لتكتب التاريخ، فإذا بها تكتبه بالحبر السري التابع للبعثة الأممية.
كنا نظنها لجنة لتقرير مصير الأمة، فإذا بها لجنة “تصبير الأمة” و”تصديق الوصاية الدولية”.
قالوا لنا في السابق: “مخرجاتنا لا تُمسّ… لا تُناقش… لا تُعدّل”، قلنا: ممتاز، على الأقل فيكم رجولة في الثبات على الخطأ.
لكن اليوم، وبدون خجل أو حتى قليل من “تستر الفضيحة”، اجتمعوا مع البعثة الأممية، وخرجوا علينا كالعروس في حفل طلاقها وهم يصرّحون: “اللجنة 6+6 ستعمل على التعديل وفق ما طُرح في اللجنة الاستشارية”