هل يجوز الإنابة في العمرة والحج عن شخص مريض.. لجنة الفتوى تجيب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الله -عزوجل- وسنة النبي-صلي الله عليه وسلم- قد أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه.
واستدلت لجنة الفتوى في بيان لها أنه قد ثبت عن ابن عباس أن رجلا سئل النبي – صلي الله عليه وسلم – إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال – صلي الله عليه وسلم – " أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء " قال نعم " قال حج عن أبيك".
وأوضحت أن هذا الحكم يتم إسقاطه إذا كان من يحج عنه؛ مريضا مرضا لا يرجي برؤه أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه.
هل الطواف هو تحية دخول المسجد الحرام
قالت دار الإفتاء إن الله تعالى جعل للمساجد المكانة العالية والمنزلة السامية في التشريع الإسلامي، فقد أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تعظيم وتشريف؛ فقال تعالى: ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا﴾ [الجن: 18].
ولما كان للمسجد تلك المنزلة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة ركعتين تحية له بمجرد دخوله، فعن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» أخرجه الشيخان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء لجنة الفتوى العمرة الحج الله علیه
إقرأ أيضاً:
حكم اجتماع صلاتا العيد والجمعة .. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه إذا جاء العيد يوم الجمعة فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، ومن كان يَصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها إذا صلى العيد فله ذلك.
واستشهدت “ الإفتاء ” عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- في ذلك: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمِّعون» رواه أبو داود وغيره، بشرط أن يصلي الظهر بدلًا عنها، وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به.
وأوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجُمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر، حتى لو صادفت الجُمعة أول أيام العيد.
وأضاف «وسام» خلال إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الجمعة إذا جاءت يوم العيد؟»، أنه يجوز لمن أدى صلاة العيد أن يترك الجمعة، ووجب عليه أن يصلى أربع ركعات ظهرًا وهذا عند بعض الفقهاء، مستشهدًا بما روي عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ، قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»، مضيفًا «وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به».
هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد ؟يقول مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إن صلاتى العيد والجُمُعة من الشعائر التي وجب إقامتها على جموع الأمة الإسلامية، ولا يسع الأمة جمعيها ترك واحدة منها وإن اجتمعتا فى يوم واحد.
أما على مستوى الأفراد، فقد اختلاف الفقهاء في إجزاء صلاة العيد لمن صلاها فى جماعة عن أداء صلاة الجمعة جماعة فى المسجد إذا اجتمعتا في يوم واحد. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن كلا الصلاتين مستقلتين عن بعضهما لا تغنى واحدةٌ عن الأخرى.
بينما ذهب الشافعية إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط عمن صلى العيد جماعة؛ باستثناء إذا ما كان في الذهاب لصلاة الجمعة مشقة عليه.
ورأى الحنابلة أن صلاة الجمعة تَسقُط عمّن شَهِد صلاة العيد، مع وجوب صلاة الظهر عليه أربع ركعات؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ». [أخرجه أبو داود].
وشدد: عليه؛ فمن وجد مشقة في الخروج لأداء صلاة الجمعة بعد أن صلاة العيد جماعة؛ بسبب سفر أو مرض، أو بُعد مكان، أو فوات مصلحة مُعتبرة، فله أن يُقلِّد من أجاز ترك الجمعة لمن صلى العيد في جماعة، مع صلاتها ظهرًا أربع ركعات.
ومن لم يكن في أدائه الصلاتين مشقة عليه، ولا تفوته بأدائهما مصلحة معتبرة؛ فالأولى أن يؤديهما؛ إذ إن هدي سيدنا رسول الله ﷺ هو الجمع بين أدائهما.