بعد زيادة حدود السحب.. ترقب لقرار البنك المركزي بشأن تحويلات «انستا باي»
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
لا تزال حدود التحويلات المالية على شبكة المدفوعات اللحظية «انستا باي» عند مستويات شهر مارس 2023، حيث يتيح التطبيق حدا أقصى لقيمة المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه، بإجمالي تحويلات يومية 120 ألف جنيه، بحد شهري للتحويل النقدي عند 400 ألف جنيه.
تحويل الأموال عبر «انستا باي» يكون من خلال الحسابات البنكية للعميل إلى حسابات بنكية لعملاء آخرين أو لنفس العميل أو لعنوان الدفع اللحظي (IPA) أو لرقم الهاتف المحمول أو للمحافظ إلكترونية أو لأي بطاقة «ائتمان - خصم مباشر - مدفوعة مقدماً»
يتيح "انستا باي" تحويل الأموال من العميل التابع لأحد البنوك المصرية أثناء تواجده خارج البلاد إلى حسابات الآخرين أو لمحافظ الهاتف المحمول المتواجدة في الحيز المحلي فقط.
كما يتيح "انستا باي" خدمة السحب النقدي المحلي بالجنيه من ماكينات الصراف التابعة للبنوك، وذلك بعدما بدأ إدراج الخدمة على التطبيق مطلع شهر يناير 2024.
وتخضع حدود السحب النقدي المحلية المفعلة عبر تطبيق "انستا باي" لما أقره البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الجاري، بحد أقصى 30 ألف جنيه يومياً عند السحب من ماكينات الصراف الآلي.
كان البنك المركزي المصري مدد إعفاء عملاء شبكة المدفوعات اللحظية (انستا باي) من أي رسوم أو عمولات على خدمات التحويل النقدي إلى جانب مجانيه التحويل النقدي عبر قنوات الإنترنت والموبيل البنكي.
اقرأ أيضاًإطلاق ثالث صندوق للاستثمار في الذهب تابع لـ «البنك الأهلي».. خلال أسابيع
«الرقابة المالية» تدرس إطلاق صندوق استثمار في الذهب لإحدى شركات البنك الأهلي
بلومبرج العالمية تشيد بدور البنك الأهلي المصري في السوق المصرفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري ماكينات ATM حدود السحب النقدي انستا باي بنوك وشركات رسوم انستا باي انستا بای ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.