كتب- محمد أبو بكر:

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، أن الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، يأتي ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وأرسلت الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت القطاع الخاص.

ونص الكتاب الدوري، على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة القطاع الخاص تحرير سيناء طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

إجازة سنوية للعامل بالدوام الجزئي حسب الساعات

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أن العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي يستحق إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، وتحدد مدتها على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً، وذلك بحد أدنى خمسة أيام عمل في السنة للإجازات السنوية.
وأوضحت الوزارة أنه في حساب هذه الإجازات المستحقة، يعد الجزء من اليوم يوماً كاملاً، وذلك وفقاً للآتي: النسبة تساوي نسبة عمل الموظف بعقد دوام الجزئي إلى عمل الموظف بعقد بالدوام الكامل، ساعات العمل الفعلية تساوي (8) ثماني ساعات عمل يومياً كحد أقصى، عدد ساعات عمل الموظف بعقد الدوام الجزئي يساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها، عدد ساعات عمل الموظف بعقد الدوام الجزئي يساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها.
الإجازة السنوية
وبينت الوزارة أنه يجوز للعامل ترحيل ما لا يزيد على نصف الإجازة السنوية للسنة التي تليها أو أن يتفق مع صاحب العمل على منحه بدلاً نقدياً عنها وفقاً لأجره الذي يتقاضاه وقت استحقاقه الإجازة، وفي حالة انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للأجر الأساسي.
وأشارت إلى أن العامل يستحق بعد انتهاء فترة التجربة إجازة مرضية لا تزيد مدتها على (90) تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة، على أن تحسب على النحو الآتي: (15) خمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل، (30) ثلاثون يوماً التالية بنصف أجر، المدة التي تلي ذلك بدون أجر.
اللائحة التنفيذية
وذكرت أن القانون ولائحته التنفيذية حددا عدداً من الحالات التي يجوز بموجبها انتهاء عقد العمل وهي: اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه، انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد العقد أو يجدد، بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد، وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، الحُكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، إغلاق المنشأة نهائياً، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأيّ سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.

مقالات مشابهة

  • إجازة سنوية للعامل بالدوام الجزئي حسب الساعات
  • من بكرة .. 3 أيام إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص
  • 3 أيام إجازة رسمية مدفوعة الأجر.. غدا بداية عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة
  • إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل
  • موعد إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص والعام.. 3 أيام عطلة مدفوعة الأجر
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف على موعدها
  • رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو للقطاع الخاص
  • وزارة العمل: 26 يونيو و3 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص
  • 26 يونيو و3 يوليو إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى 30 يونيو