تهديد سيناتور أمريكي بغرامة بسبب نشره فيديو لزملائه رافعين أعلام أوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن النائب الجمهوري الأمريكي توماس ماسي أنه قد يغرم بمبلغ 500 دولار إذا لم يحذف فيديو لزملائه الديمقراطيين يحتفلون بإقرار مشروع قانون مساعدات كييف من خلال التلويح بأعلام أوكرانيا.
ونشر ماسي السبت الماضي شريط فيديو من قاعة مجلس النواب أثناء إقرار مشروع قانون المساعدات لأوكرانيا. وأظهرت اللقطات المشرعين الديمقراطيين وهم يقفون ويحتفلون باعتماد القرار، ويلوحون بالأعلام الأوكرانية وسط تصفيق.
وكتب ماسي على منصة "إكس": "بدلا من تغريم الديمقراطيين بسبب التلويح بالعلم، اتصل بي المسؤول الأمني في مجلس النواب وقال لي إنه سيتم تغريمي 500 دولار إذا لم أزل هذا الفيديو".
في وقت لاحق، دافع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عن ماسي. وكتب على منصة "إكس" أنه لا يؤيد تقييم المسؤول الأمني في مجلس النواب، ولن يتم فرض غرامة على ماسي.
ووافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة يوم السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا، وبعد موافقة مجلس النواب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.