عمر خيرت يحيي حفلًا بقصر عابدين.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
يستعد قصر عابدين التاريخي لاستضافة احتفالية ضخمة تكريمًا للموسيقار الكبير عمر خيرت، الذي يُعتبر أحد أبرز الشخصيات في تاريخ الفن المصري والعربي. تحمل الاحتفالية شعار "40 عامًا من الإبداع والتميز"، ومن المقرر أن تُقام في 7 يونيو بقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي وفرقته الموسيقية، برعاية وزارة السياحة والآثار المصرية والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
تم الإعلان عن طرح التذاكر للحجز والشراء أونلاين يوم 29 أبريل الجاري عبر تطبيق تذكرتي، ومن المتوقع أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة متنوعة من أهم أعماله الموسيقية المحبوبة للجمهور، مما جعله واحدًا من أبرز الموسيقيين في التاريخ العربي.
عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي، أعرب عن سعادته بالتعاون لإبراز الصورة الإيجابية لمصر وترويج السياحة المصرية، وأشار إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياحة المصرية مصر 2030 عمر خيرت دعم الاقتصاد وزارة السياحة السياحة والآثار الرئيس التنفيذي الاقتصاد القومي الأثار المصرية قصر عابدين جذب الاستثمارات عمرو القاضي أبرز الشخصيات السياحة المصرى تعرف على التفاصيل ترويج السياحة العامة للتنشيط السياحي وزارة السياحة والاثار وزارة السياحة والاثار المصرية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي دعم الاقتصاد القومى
إقرأ أيضاً:
السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم بمعاقبة المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين بالسجن 15 سنة.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام 3 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة