آخر تحديث: 25 أبريل 2024 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، اليوم الخميس، على ضرورة إبعاد العملية السياسية عن المحاصصة الطائفية أو القومية، وفيما أشار الى عدم جواز إجبار أحد على الانضمام الى أي حزب أو جهة سياسية، أكد أن قانون الانتخابات أساس التمثيل النيابي الحقيقي المعبر عن روح الدستور.

وقال العميري، في كلمته خلال ملتقى القضاء الدستوري العراقي الذي عقد في كلية القانون جامعة بغداد،: إن “‏جمهورية العراق، دولة اتحادية واحدة مستقلة ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وفقاً لما جاء في المادة الأولى من الدستور”.وأضاف، أن “نظام الحكم في العراق يقوم على الأساس أن الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعمر مؤسساته الدستورية استناداً لأحكام المادة الخامسة من الدستور، وعلى مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور استناداً لأحكام المادة السادسة منه وعلى وجوب توفير الضمانات كافة التي تمكن جميع المواطنين رجال ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح استناداً لأحكام المادة العشرين من الدستور”.
وأردف، أن “النظام الديمقراطي في العراق يقوم كذلك على أساس حرية تأسيس الجمعيات و الأحزاب السياسية أو الانضمام إليها ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها استناداً لأحكام المادة التاسعة و الثلاثين من الدستور وعدم جواز تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه على أن لا يمس ذلك التحديد أو التقييد جوهرة الحق أو الحرية استناداً لأحكام المادة السادسة والأربعين من الدستور”.
ونوه، بأن “أساليب ‏ممارسة العملية الديمقراطية في العراق ‏تقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة ‏وأن ذلك يتحقق من خلال تطبيق مبدأ ‏دورية الانتخابات ‏بما يضمن تحقيق النظام الديمقراطي ‏بشكل صحيح وليس مجرد نصوص قانونية ‏من أجل الوصول إلى ديمقراطية الشعب وليس ديمقراطية السلطة ‏الحاكمة”.
وأشار، الى أن “الهدف من ‏المبادئ التي تضمنها الدستور ‏هو إرسال القواعد الأساسية ‏لطريقة تنظيم الدولة ‏وتشكيل حكومتها ‏والحقوق الأساسية التي يتعين تنفيذها ‏والمبادئ الأساسية ‏التي توجه النظام الانتخابي ‏وترشده وحقوق المواطنين في ‏ممارسة ديمقراطية ودور الأحزاب السياسية ‏والسلطات الانتخابية”.
وأوضح، أن “‏قانون الانتخابات، يعد ‏أساس التمثيل النيابي الحقيقي المعبر عن روح وقيم الدستور ‏النافذ ‏فإذا توفرت الوسيلة الصحيحة التي تحقق التمثيل النيابية السليم ‏فإن العملية السياسية والتشريعية ‏سوف تكون متقدمة وناجحة ‏باعتبار أن مجلس النواب بوصفه ‏الممثل الحقيقي لإرادة الشعب ‏والمختص بتشريع القوانين ‏والرقابة على أداء السلطة التنفيذية”.
واستطرد، “‏يجب أن يكون مجلس النواب ‏معبراً حقيقياً عن إرادة الشعب وكذلك الأخذ بنظر الاعتبار ‏عند تشريع أي قانون انتخابي مدى تحقق ‏الدستور في تنفيذ إرادة الشعب من خلال ذلك القانون ‏إضافة إلى أن المنظومة القانونية ‏الانتخابية التي تعد من أهم مقومات ‏إجراء العملية الانتخابية ‏حيث تشمل ‏الدستور والقانون الانتخابي ‏والقوانين ذات الصلة، قانون الأحزاب السياسية وقانون ‏استبدال الأعضاء ‏وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ‏وغيرها”.
واستكمل، أن “النظام السياسي في العراق يقوم على أساس التعددية ‏الحزبية استناداً ‏لأحكام المادة التاسعة والثلاثين من الدستور ‏والتي نصت على حرية ‏تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها”، مبيناً أن “التعددية تستهدف  تعميق الديمقراطية ‏بشكل حقيقي ويكون ذلك في إطار المادة العشرين من الدستور ‏والتي نصت على حق المواطنين رجال و نساء، المشاركة في الشؤون العامة و‏التمتع بالحقوق السياسية ‏بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح”.
وتابع، أنه “يجب أن تكون التعددية ‏الحزبية وسيلة انتهجها ‏المشرع الدستوري ‏لتحقيق نظام ديمقراطي ‏ممثل لكافة الشعب العراقي”، مشيراً الى “أهمية أن تكون الغاية المتوخاة من تلك الأحزاب ‏في ضوء برامجها الانتخابية ‏غاية وطنية نبيلة ‏ومصلحة تستند إلى المصلحة العليا للشعب العراقي ‏هدفها تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع ‏وإبعاد العملية السياسية والديمقراطية ‏عن المحاصصة الطائفية ‏أو القومية أو السياسية”.
ونوه، بأن “مبدأ الديمقراطية ‏يقوم على أساس حكم الشعب بنفسه ‏بعيداً عن التسلط وظلم الآخرين ‏وبعيداً عن التجاوز ‏على حقوق الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كون أن النظم الديمقراطية ‏إذا لم تؤدِ إلى تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة بشكل حقيقي ‏فهي ديمقراطية النظام السياسي الحاكم ‏وليس ديمقراطية الشعب”.
ولفت، الى أن “السيادة ‏للقانون، والشعب هو مصدر السلطات، لذا فإن من يتولى إدارة الملف سواء على الصعيد الاتحادي ‏أو الإقليمي أو على الصعيد الذي يخص ‏المحافظات غير المنتظمة بإقليم ‏أن يكون ممثلاً تمثيلاً حقيقياً للشعب العراقي”، مؤكداً أن “ثبات الدولة  يدوم بإقامة سنن العدل”.واختتم، “‏شرف كبير لنا ‏أن نكون في هذا الصرح التاريخي ‏الوطني الكبير المتمثل بكلية القانون في جامعة بغداد”، مشيداً “بجميع القائمين على الملتقى”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة فی العراق یقوم لأحکام المادة من الدستور یقوم على على أساس

إقرأ أيضاً:

كوادر مهنية لمصر المستقبل.. تعديلات تشريعية تعيد هيكلة التعليم الفني

أقرّ مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع تعديلات تشريعية مهمة على قانون التعليم، تضمنت تنظيمًا جديدًا لمنظومة التعليم التكنولوجي والفني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعداد كوادر مهنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والإنتاج.

وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد المنظمة للتعليم الثانوي التكنولوجي، من حيث نظام القبول والدراسة، وآليات التقييم، وإنشاء مدارس متعددة التخصصات، وربط العملية التعليمية بقطاعات الصناعة والأعمال والخدمات، فضلًا عن فتح المجال لإنشاء برامج ومراكز تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وزيرة البيئة: حماية البحر الأحمر وتطويره البيئي يخضعان لرؤية علمية دقيقةموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تحسم الجدلالآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم بمسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية 2025وزير التعليم: إطلاق أول مدرسة بمشروع "المدارس المصرية–الألمانية" العام الدراسي المقبلأبرز ملامح التعديلات:

تعزيز فلسفة التعليم الفني والتقني
نصّت المادة (30) على أن التعليم الفني يهدف إلى إعداد "فئة الفني" في قطاعات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، مع اعتماد شهادة "البكالوريا التكنولوجية" كإحدى مخرجات هذا النوع من التعليم، بما يضمن تأهيلًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا.

 إنشاء مدارس تكنولوجية متنوعة
بحسب المادة (31)، يجوز لوزير التعليم إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة أو متعددة التخصصات، مزودة بمعامل ومزارع ومراكز تدريب وإنتاج، مع إمكانية إقامتها بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يتناسب مع أعداد الطلاب وطبيعة تخصصاتهم.

 مجالس إدارة بتمثيل من سوق العمل
تشكّل مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية (مادة 32)، تضم ممثلين من قطاعات الأعمال، بهدف دعم التدريب وتوفير فرص التشغيل للخريجين، بقرارات تصدر عن المحافظ المختص.

 نظام تقييم تراكمي وفرص متعددة
تُتيح المادة (36) للطلاب دخول الامتحانات أكثر من مرة، ويتم تقييمهم وفقًا لنظام تراكمي يشمل المهارات الفنية، مع تحديد رسوم رمزية للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة.

 برامج تكنولوجية متقدمة لخدمة الاقتصاد
أدخلت المادة (38) نظامًا جديدًا للتعليم التكنولوجي المتقدم لإعداد "فني أول"، يمتد لخمس سنوات، ويمنح شهادة دبلوم تخصصي. كما تنص المادة (41) على السماح بإقامة مشروعات إنتاجية داخل هذه البرامج، لخدمة المجتمع ورفع كفاءة أصحاب الحرف في المحافظات.

تطوير التعليم المهني بوصفه رافعة اقتصادية

وتعكس هذه التعديلات توجهًا حكوميًا جادًا لإعادة هيكلة التعليم الفني والتقني، وجعله خيارًا أساسيًا وليس بديلًا، في ضوء خطة التنمية الشاملة ورؤية "مصر 2030". إذ تستهدف هذه المنظومة الجديدة تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، من خلال دمج التعليم بالتدريب والإنتاج، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في تصميم البرامج والمناهج.

طباعة شارك فلسفة التعليم الفني إنشاء مدارس تكنولوجية سوق العمل نظام تقييم تراكمي تطوير التعليم المهني التعليم التكنولوجي والفني قانون التعليم التعليم التكنولوجي تواكب احتياجات سوق العمل

مقالات مشابهة

  • النعاس: حلول البعثة “تلفيقية” وطرقها في تسوية الأزمة ملتوية 
  • وزيرة البيئة: أشجار المانجروف نظام طبيعي يقوم بتنقية المياه المالحة
  • القانون يمنح الطالب فرصة ثانية| نظام جديد للتقييم التراكمي بعد موافقة النواب
  • كوادر مهنية لمصر المستقبل.. تعديلات تشريعية تعيد هيكلة التعليم الفني
  • السنوسي إسماعيل: مجلسا النواب والدولة أساس العملية السياسية في ليبيا ولا بديل عنهما
  • عضو احتياط جديد في المحكمة الاتحادية
  • «العودة إلى الشعب.. فريق »الحوار السياسي الليبي» يطلق خارطة طريق وطنية شاملة
  • تعلن المحكمة التجارية بالأمانة عن الحكم الصادر على المحكوم عليه عمار محمد الصعوطي
  • تعلن المحكمة التجارية بالأمانة عن الحكم الصادر على المحكوم عليه ياسين علي الشيباني
  • «الهباش»: الفلسطينيون مُوحّدون رغم الانقسامات السياسية.. والاحتلال أصل المأساة