المختبر المركزي لشركة “سيال” يحافظ على اعتماده طبقا لمعايير “إيزو 17025”
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
حافظ المختبر المركزي لشركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، على اعتماده لمعايير الجودة وفقا لـ “إيزو17025″، من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك)، وهو الأمر الذي يعكس موثوقية تحاليل الشركة.
وأوضحت “سيال” في بيانها، أنه ‘”بعد تدقيق صارم أجرته ألجيراك ، يومي 17 و18 من شهر أفريل المنصرم. تمكن المختبر المركزي من المحافظة على اعتماده وفقا لمعايير إيزو 17025 لـ 43 معيارا بالإضافة لعمليات اختيار وأخذ العينات”.
وتقرر ذلك في أعقاب عملية التدقيق الثانية من الدورة الثالثة للاعتماد”، حسب الشركة. التي أوضحت أن هذا الاعتراف يعكس “الالتزام المتواصل للعاملين باحترام أعلى المعايير في جودة وموثوقية التحاليل المنفذة.
و عبر المدير العام لـ “سيال”، لياس ميهوبي، عن فخره بهذا النجاح، الذي اعتبره دليل على إلتزام المؤسسة المستمر. بالمحافظة على أعلى معايير الجودة، وتوفير خدمة عمومية للمياه والتطهير موثوقة ومحترفة، وفقا للمصدر ذاته.
كما يعكس هذا-حسبه- الجهود التي يبذلها عمال سيال ذوي الكفاءة العالية بهدف تحسين عمليات مراقبة جودة المياه باستمرار.
كما أكدت “سيال” في بيانها ” عن مضيها قدما في هذا المسار، حيث تهدف إلى الحفاظ على هذا الاعتماد. الذي يضمن مصداقية وموثوقية تحاليلها، وهو الأمر الذي يعزز مكانتها كمختبر مرجعي في مجال المياه والتطهير في الجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي، أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.