بوابة الوفد:
2025-05-31@07:22:57 GMT

حكم حج مريض الزهايمر.. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن مريض الزهايمر إن كان مدركًا لغالب وقته فهو مُكَلّفٌ بأداء الفرائض ومنها الحج، وذلك مرتبط بالقدرة والاستطاعة، وقد يستخدم المصاب في هذه المرحلة بجانب العلاج بعض الوسائل المُعينة له على التذكر وإتمام العبادات؛ كالجهاز الإلكتروني.

الإفتاء توضح حكم عدم الوفاء بالنذر حكم سرقة التيار الكهربائي؟ الإفتاء توضح

أوضحت الإفتاء، أنه إن غلب المرض على عقله وكان غير مدرك لغالب وقته فهذه درجة من درجات زوال العقل والتي اتفق العلماء على أن المُصابَ بها تسقط عنه العبادات ومنها الحج، ولكن لو شفي من مرضه لزمه أداء الفرائض، فيجب عليه الحج إذا توافرت به باقي الشروط.

الحج شعيرة إسلامية تشتمل على عبادات متعددة

وبينت الإفتاء، أن الحج شعيرة إسلامية تشتمل على عبادات متعددة؛ منها البدنية: كالطواف والسعي والصلاة والصيام، ومنها المالية: كالنفقة والفدية والهدي، ومنها القولية: كالتلبية والذكر والدعاء، وقد أناط الله تعالى هذه العبادات بالاستطاعة؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا» فقال رجل: "كل عام يا رسول الله؟" فسكت، حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثم قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شيء فَدَعُوهُ» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

الحج

وتابعت: والاستطاعة أمرٌ عامٌ، قد يتعلق بالمكلف في زاده وراحلته، وحله وترحاله، وقد يتعلق به من حيث التكليف، وهو سلامة الأسباب والآلات، ومن جملتها: الصحة التي تتضمن زوال الموانع البدنية والعقلية؛ من مرضٍ أو جنونٍ أو نسيانٍ أو نحو ذلك.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [إنَّ الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج، والمراد منها استطاعة التكليف، وهي: سلامة الأسباب والآلات].

وقال العلامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل": [العبد والصبي والمجنون غير مستطيعين]، وقال العلامة ابن الملقن الشافعي في "التوضيح": [أخذ المهلب من حديث الباب ما نحا إليه مالك؛ فقال فيه: إن الاستطاعة لا تكون الزاد والراحلة.. فثبت أن الاستطاعة شائعة كيفما وقعت وتمكنت، وقال غيره: إنها في لسان العرب: القدرة، فإن جعلناها عمومًا في كل قادرٍ: جاز، سواء قدر ببدنه أو به وبماله أو بماله، إلا أن تقوم دلالة، وإن قلنا: إنَّ حقيقتها أن تكون صفة قائمة في المستطيع؛ كالقدرة والكلام والقيام والقعود فينبغي أن تكون الاستطاعة صفة فيه تخصه، وهذا لا يكون إلا لمن هو مستطيع ببدنه دون ماله].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء مريض الزهايمر الجهاز الإلكتروني العلاج الحج الطواف والسعي الصلاة والصيام

إقرأ أيضاً:

حكم الإنابة في الحج لمن تعذر عليه أداء الفريضة.. يسري جبر يجيب

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن حديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟"، وأجابها النبي ﷺ: "نعم"، يحمل في طياته دلالات عظيمة في البلاغة، والفقه، والأدب، وأصول الاستنباط.

هل صوت المرأة عورة؟.. يسري جبر يوضح الرأي الشرعييسري جبر: زيارة المريض مستحبة شرعًا.. لا يثقل عليه ولا يحرجه أو يزعجهيسري جبر: اتباع الجنازات مندوب شرعًا وواجب في هذه الحالةهل يصح لأي إنسان أن يستفتي قلبه؟.. يسري جبر يجيب

يسري جبر يشرح حديث الإنابة في الحج

وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هذه المرأة ضربت مثالًا في الإيجاز والبلاغة، إذ جمعت المعنى بعبارات قصيرة واضحة، فقالت كلمات معدودة لكنها حملت معانٍ دقيقة: "فريضة"، "أبي شيخًا"، "لا يثبت على الراحلة"، "أفأحج عنه؟"، مما يعكس فصاحة العرب ووعيهم بمقام النبوة وعدم الإطالة في الخطاب.

وأضاف: “من الأدب مع النبي أنها لم تُطل في السؤال، بل أوجزت وأنجزت، وهذا يدل على فقه المرأة وأدبها مع رسول الله ﷺ، كما أن النبي أجابها بكلمة واحدة: (نعم)، وهذا غاية في البلاغة والوضوح”.

وأشار إلى أن هذا الحديث يُعد أصلًا في جواز الإنابة في الحج، وأن الأئمة الأربعة تناولوه بتفسيرات مختلفة، حيث قال المالكية إن الإنابة لا تجوز في الفريضة لمن لم تتحقق فيه الاستطاعة، لأن والدها في الحديث لم يكن قادرًا بدنيًا، وبالتالي لا تجب عليه الحجة أصلاً، فتكون النيابة عنه في حج نافلة.

أما الشافعية والأحناف والحنابلة، فقد فهموا من الحديث أن الإنابة جائزة في الحج الفرض والنافلة على السواء، بدليل أن النبي ﷺ لم ينكر على المرأة قولها "فريضة" بل أقرها، وقال لها: "نعم"، مما يدل على قبول الحج عنها كفريضة، لا كنافلة فقط.

وأوضح أن المالكية استندوا إلى قاعدة فقهية تقول إن "العبادات البدنية المحضة لا تقبل النيابة"، مثل الصلاة والصوم، في حين أن الزكاة - باعتبارها عبادة مالية - يجوز فيها التوكيل، أما الحج فعبادة مركبة: بدنية ومالية، ومن نظر إلى تغليب البدن قال بعدم جواز الإنابة، ومن نظر إلى اجتماع الجانبين أجازها بشروط.

طباعة شارك الدكتور يسري جبر يسري جبر الأزهر الحج حكم الإنابة في الحج فريضة الحج

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء توضح كيفية الطواف بالبيت الحرام أثناء الحج
  • حكم الإنابة في الحج لمن تعذر عليه أداء الفريضة.. يسري جبر يجيب
  • الإفتاء توضح الدليل على مشروعية الأضحية من الكتاب والسنة
  • أمور لابد للحاج أن يفعلها قبل سفره لأداء الفريضة.. الإفتاء توضح
  • حكم حج ذوي الإعاقات الذهنية؟.. الإفتاء توضح
  • ما حكم الأضحية وشروط صحتها؟.. الإفتاء توضح
  • حكم المبادرة بشراء صكوك هدي التمتع مِن المدينة المنورة.. الإفتاء توضح
  • بماذا انفرد الحج عن غيره من العبادات؟.. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء توضح أفضل الأعمال في أيام العشر من ذي الحجة.. ذكرٌ وصيامٌ وتهليل وأضحية
  • كيف أستغل العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. الإفتاء توضح أفضل الأعمال المستحبة