عدنان نصار في بداية عهده ، قال الملك عبدالله الثاني عبارته الشهيرة عن حرية التعبير :”حرية سقفها السماء” ..،وتمكنت المملكة الرابعة في العهد الجديد في حينها من الدخول إلى ملعب حرية الاعلام في التعبير الملتزم ،الذي يمتثل لقانون المطبوعات والنشر ، والجرائم الإلكترونية المعمول به حاليا (قبل مشروع التعديل) ،كما يمتثل السلوك الاعلامي بشقيه الورقي والاكتروني برقابة ذاتية منضبطة تعرف حدود تعبيرها بعيدا عن كيل التهم او السباب او اغتيال الشخصية،  أو حتى الحديث عن الفاسدين دون دليل قانوني ،وممسك يعفي الصحيفة او الموقع الاخباري المرخص رسميا من اي تبعات قانونية او جزائية.

في ظل حجم الرفض الصحافي والنقابي والحزبي والاجتماعي المتزايد اردنيا ، دخل المسار المعارض الاسبوع الفائت في مرحلة السباق مع الوقت لمحاولة صد القانون وسحبه ،بعد أن اقر مجلس النواب الأردني خلال 5 ساعات نحو 45 مادة تتعلق بالقانون ،وهو امر لم يحصل في تاريخ مسار مجلس النواب ،اقصد بهذه السرعة باقرار القانون المرفوض شعبيا وصحفيا ونقابيا وحزبيا ..الرهان بعد الإقرار النيابي كان على الغرفة الثانية في مجلس الأمة(الاعيان) الذي ادخل بعض التعديلات على مشروع القانون قبل رفعه للملك للمصادقة عليه ..،الاعيان بطبيعة الحال ادخل تعديلات متوقعه منها تخفيض نسبة الغرامة المالية من 50 الف في حدها الأعلى إلى 20 الف بعد تعديل الاعيان ، وشطب عبارة (و) التي اقرها النواب ،والمقصود منها الجمع في العقاب بين (السجن “و” الغرامة) ليعدلها الاعيان إلى(أو) بمعنى السجن “او ” الغرامة ، ومع ذلك اتسعت دائرة الرفض الشعبي بكل مكوناته الفكرية على رفض مشروع القانون سيء الذكر. تنسيقية سحب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد التي شكلت الاسبوع قبل الفائت في العاصمة عمان ،وتشرفت بعضويتها مع زملاء وزميلات وقوى حزبية وتقابية واجتماعية ، اتسعت دائرة التنسيقية وارتفع سقفها في الرفض ، فبعد الاعتصامات أمام مجلس الأمة، و”هاشتاغات” احتلت موقع الصدارة الفضائية الاردنية، أدركت قوى التنسيق ان الرهان على موقف (الملك) سيكون الفرصة الأخيرة لأمل سحب القانون ، أيضا هنا تقف القوى الرافضة على مضمار السباق مع الوقت، إذ من المرجح ان يتم رفع مشروع القانون إلى مكتب الملك الأحد المقبل وفق تقديرات ومعلومات مؤكدة ،لذلك كان التركيز على مخاطبة الملك عبر هاشتاغات توحدت في مطالبها وتنوعت في شعاراتها التي استندت على الدستور الاردني. هذه الروح الشعبية التي تجلت في جميع مواقفها الرافضة للقانون ، لجأت إلى مخاطبة الملك بعد أن فشل الرهان على النواب الذي وفق وصف الغالبية الشعبية “لا بحل ولا بربط” ..فالملك هو حامي الحريات بموجب الدستور ، لذا توجهت الخطابات والهاشتاغات مباشرة الى الملك للفت انتباهه،  وخصوصا ان مشروع القانون ووفق شعارات الهاشتاغ يعتبر “ضد مشروع الملك الإصلاحي ..وضد النهوض الحزبي ” الذي ينادي به الملك ، ناهيك عن مسخ حرية التعبير في اي قضية عامة كانت وفق مشروع القانون الجديد. عمليا ، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الاردن ، في غالبية مواده يكمم الافواه ، ويلغي شخصيتك الاعلامية الناقدة للموظف العام من رتبة(دولة) إلى(عامل وطن) ، ولا يمنحك القانون الجديد فرصة حتى للتحايل في اختيار العبارات لتنجو من عقاب اذا قمت بالنقد ..وعمليا ، اصبح العمل في مهنة صاحبة الجلالة يضعك على “مقصلة السجن أو الدفع” بعد أن كان حتى وقت قريب يضعك على “المحك” وربما المسائلة القانونية لكن ليس على طريقة القانون الجديد المممتليء طريقه بالالغام التي ممكن أن تثور تحت قدميك لمجرد تعليق من قاريء على خبر او مقال يضعك للمسائلة.!! لست من المتشائمين في هذا المجال ، فامامنا  فرصة حقيقية رغم سباقنا مع الوقت ..فالملك ، هو من يقرر بموجب الدستور كون الملك هو  الحامي للحريات ، وعلى موقف الملك يعقد الأمل بسحب القانون ، وهذا ما أكده الحراك الشعبي الشخصي والالكتروني في وقفاتهم وهاشتاغاتهم. عملت حرية التعبير الحقيقي والملتزم في كل المنظومة الجغرافية العربية والاممية على تعميق قيم الانتماء والتقويم لأي مسار سياسي خاطيء ، وعملت الحرية بقيمتها العالية وسموها على بناء أوطان،  واخرجتها من الظلمات إلى النور ، كما هي العبودية التي تخرج الأوطان من النور إلى الظلمات ..ما نحتاجه عمليا رفع مشاعل الحرية ،لا تنكيسها، ورفع سوية التعبير لا اعدامه..ما نحتاجه عمليا ، اردن مستقل محرر من كل تبعات الفساد والتشلل ..اردن بستكمل المشوار على إرث الماضي بكل جماليات الفرح والبناء ، والصبر والجوع والفقر ..وحرية تعبير ملتزم من شعب يتقن فن الرقابة الذاتية ..ما نحتاجه حرية بشار اليها بالبنان ، بنان النصر..وليس ببنان الندم والخذلان . كاتب وصحفي اردني

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني

شهدت الساحة القانونية والإعلامية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار المحددة لمدة تتراوح بين 59 و60 عاما.

 إلا أن هذه العقود، وفقا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا المرتبط بالإيجار القديم، والذي يعد محور الجدل الحالي.

ويعزى ذلك إلى أن هذه العقود لم يتم التطرق إليها لا في نصوص القانون المدني ولا خلال مناقشاته عند صدوره، مما يضعها خارج نطاق قانون الإيجارات القديمة المعدل.

الإطار القانوني لعقود الإيجار المحددة 

وتنص المادة (601) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة، دون اشتراط وفاة المستأجر كسبب للانتهاء. 

وبالتالي، يمكن للورثة الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة طوال مدة الـ 59 عاما كاملة، طالما لم تنته المدة المتفق عليها في العقد.

وبناء عليه، فإن هذه العقود لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالإيجار القديم، ولا تشملها التعديلات الأخيرة عليه، مما يجعلها كيانا قانونيا مستقلا تنظمه قواعد مختلفة.

خطوات تشريعية جديدة من مجلس النواب

وفي تطور تشريعي مهم، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خلال جلستها التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق التوازن والعدالة لكلا الطرفين.

حالات الإخلاء وفق مشروع القانون الجديد

وحدد مشروع القانون حالات الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة وفقا لنص المادة (7)، والتي وضعت ضوابط دقيقة لإعادة الوحدة إلى المالك في حالتين رئيسيتين، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بما لا يخل بحقوق الأطراف.

وجهات نظر قانونية وانتقادات للمشروع

من جانبه، علق أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك في جلسات مجلس النواب، على مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات المقترحة أغفلت العديد من النقاط الجوهرية، وعلى رأسها التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، إضافة إلى غياب رؤية واضحة لحالات انتهاء عقد الإيجار قبل نهاية المدة الانتقالية.

 وأوضح شحاتة- خلال تصريحات إعلامية، أن التركيز انصب على الجوانب المتعلقة بالمدة الانتقالية، والقيمة الإيجارية، وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين غير القادرين، بينما لم يتطرق التعديل إلى المباني التي تشكل خطرا على الأرواح، متسائلا: "هل من المنطقي أن نبقي على المباني الآيلة للسقوط طوال السنوات السبع المقترحة للسكني، أو السنوات الخمس للتجاري، دون تدخل تشريعي واضح؟".

حالات إنهاء العلاقة الإيجارية 

وأشار شحاتة كذلك إلى أن التعديلات أغفلت الحالات التي تنتهي فيها العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة الانتقالية، مثل تغيير النشاط أو عدم وجود من يمتد له العقد من الورثة،وأكد أنه في حال تحقق أي من هذه الأسباب، يجب أن تُدرج ضمن حالات الإخلاء المنصوص عليها قانونا، الأمر الذي لم يتضمنه مشروع القانون الحالي.

الانتقادات لمعيار تصنيف المناطق السكنية

وفيما وصفه شحاتة بـ"النقطة الأخطر"، أشار إلى أن مشروع القانون ينص على تصنيف الأماكن السكنية إلى ثلاث فئات (منخفضة، متوسطة، ومتميزة)، بواسطة لجان تشكل على مستوى المحافظات. 

وحذر من أن هذا التحديد قد يثير لغطا في التطبيق العملي ما لم يكن مضبوطا بضوابط شفافة ودقيقة.

في ختام حديثه، اعتبر شحاتة أن المدة الانتقالية المحددة للعقود التجارية، وهي خمس سنوات، مبالغ فيها، مقترحا تقليصها إلى سنة واحدة أو ثلاث سنوات كحد أقصى، وأكد أن الهدف من التعديلات ليس "طرد" المستأجرين، بل إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل قانوني ومنظم.

كما طالب بضرورة:

 - تحديد تشكيل اللجان المختصة بتقدير القيم الإيجارية.

 - وضع آلية دقيقة لحصر المستأجرين غير القادرين.

 - توفير وحدات بديلة لهم من قبل الدولة.

وختم بالقول إن تحقيق هذه الأهداف ممكن إذا تم توجيه الجهود في المسار الصحيح، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف. 

 وسوف نرصد لكم الحالات التي تستوجب الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم الجديد 2025، والتي جاءت كالتالي: 

1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون استخدام أو تقديم سبب قانوني مقبول، يحق للمالك التقدم بطلب إلى المحكمة لطرد المستأجر.

2- امتلاك وحدة سكنية أو تجارية بديلة صالحة للاستخدام

وفي حال تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى (سواء سكنية أو غير سكنية) قابلة للاستخدام لنفس الغرض، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري لتعارض ذلك مع مبدأ استحقاق الانتفاع بالعقار.

كما نرصد لكم إجراءات الطرد حسب مشروع قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي: 
- يمنح المالك الحق في طلب أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إذا رفض المستأجر الإخلاء الطوعي.

- ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفهالو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديم طباعة شارك الإيجارات الإيجارات القديمة الإيجار القديم المستأجرين الملاك اتحاد الملاك

مقالات مشابهة

  • الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الملك عبد الله الثاني بمناسبة العام الهجري الجديد
  • رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • جلسة تشريعية الاثنين...تصويب على بري ومطالبة بالغاء بند النواب الستة من قانون الانتخاب
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء