وظائف شاغرة لحديثي التخرج.. إليك الشروط ورابط التقديم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن موقع توظيف مصر، حاجة إحدى شركات القطاع الخاص، إلى موظفي «باريستا» لأفرعها الواقعة في الزمالك ومناطق متفرقة في محافظة الجيزة، وذلك مقابل الحصول على رواتب وحوافز تصل إلى 6 آلاف جنيه.
متطلبات الوظيفةهناك عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم بتلك الوظيفة وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم من حديثي التخرج.
- اللغة الإنجليزية: أساسيات.
- السن المطلوب: من 23 إلى 30 سنة.
- الحاسب الآلي: أساسيات.
- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.
- نظام العمل: يوم كامل.
يحصل المقبول بتلك الوظيفة على مجموعة من المميزات، وهي كالتالي:
- راتب الأساسي: يبدأ من 4500 وحتى 5 آلاف جنيه.
- حوافز إضافية: تتراوح بين 850 و1000 جنيه.
- بدل تغذية.
- يُحتسب الوقت الإضافي.
- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.
طريقة التقديم للوظيفةويمكنك التقديم على الوظيفة عن طريق الدخول إلى موقع توظيف مصر من هنـــــــا، ثم قراءة تفاصيل الوظيفة جيدًا، والضغط على «تقدم للوظيفة» ثم إدخال البيانات المطلوبة، بعد تسجيل الدخول في الموقع إن لم يكن لديك حساب مسجل بالفعل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف شاغرة وظائف خالية وظيفة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: على الموظف الحفاظ على ممتلكات جهة عمله ومراعاة كرامة الوظيفة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الموظف العام مُلزم قانونًا بالحفاظ على ممتلكات وأموال الجهة التي يعمل بها، والظهور بما يليق بكرامة الوظيفة العامة، مشيرة إلى أن مخالفة تلك الالتزامات تستوجب المساءلة التأديبية.
جاء ذلك في حيثيات حكمها في الطعن رقم 82103 لسنة 68 ق. عليا، حيث أشارت المحكمة إلى ما ورد في قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 937 لسنة 2021، بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد.
وأوضحت المحكمة أن المادة (69) من اللائحة نصّت صراحة على أن الوظيفة العامة “تكليف للقائم بها هدفه خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها”. وشددت على ضرورة التزام الموظف بأحكام السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، بما يشمل الحفاظ على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، والالتزام بالمظهر اللائق وآداب اللياقة في التصرفات، إلى جانب المحافظة على ممتلكات وأموال الهيئة.
وأشارت المحكمة إلى أن اللائحة حظرت على العامل مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، كما حظرت تبديد المال العام أو إساءة استخدام أدوات ومعدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات الهيئة، وكذلك الإهمال والتقصير الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق المالية للجهة الإدارية.
وأكدت المحكمة أن كل من يخالف تلك الواجبات يُجازى تأديبيًا، ولا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابةً، وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
كما تطرقت المحكمة إلى المادة (74) من ذات اللائحة، التي منحت السلطة المختصة الحق في إحالة العاملين للتحقيق، سواء من خلال قطاع الشئون القانونية أو قطاع الرقابة والتفتيش أو أي جهة أخرى يحددها القرار، فضلًا عن إمكانية إحالتهم إلى النيابة الإدارية حال ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية.