5 شروط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وشروط عمل الأجانب في مصر، وفقًا للمادة (27) والتي نصت على أن: يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط.
شروط عمل الأجانب في مصر
وقد وضع القانون عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، والتي جاءت كالتالي:
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شروط عمل الأجانب في مصر عمل الأجانب الحصول على ترخيص منشآت القطاع الخاص قطاع الأعمال العام قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتوبعد تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، نستعرض موعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.