5 شروط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وشروط عمل الأجانب في مصر، وفقًا للمادة (27) والتي نصت على أن: يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط.
شروط عمل الأجانب في مصر
وقد وضع القانون عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، والتي جاءت كالتالي:
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شروط عمل الأجانب في مصر عمل الأجانب الحصول على ترخيص منشآت القطاع الخاص قطاع الأعمال العام قانون العمل
إقرأ أيضاً:
لموظفي الحكومة | 3 أشهر بأجر كامل.. اعرف حقوقك فى الإجازة المرضى
يتساءل الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة عن حقوقهم في الاجازة المرضي حال تعرضهم لوعكة صحية تطلبت على إثرها حصول الموظف على إجازة للراحة .
و حدد قانون الخدمة المدنية، اشتراطات الحصول على إجازة مرضية ، حيث نص القانون في المادة 51 على أحقية الموظف في الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة ، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية :
1.الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفي .
3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي، (75%) من الأجر الوظيفي، لمن يجاوز سن الخمسين ويحق للموظف طلب من الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
وطبقا للقانون، يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.
وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة الحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة ،ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً، يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغة للإحالة لسن المعاش.
وفي حالة رغبة الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، فإنه يجب ان يقدم طلبًا كتابيًا وأن يوافق المجلس الطبي المختص على ذلك.