السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية بالشروق
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في الشروق، بالسجن المشدد 6 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، أمانة سر محمد جبر ومحمد شحاتة.
وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم بتسهيل واستيلاء على مبلغ مالي قدره 1.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة تزوير محررات رسمية تزوير محررات جهاز مدينة الشروق المشدد 6 سنوات تزوير فى محررات رسمية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمروجي الفوضى عبر الإنترنت.. القانون يتصدى لجرائم تهديد السلم المجتمعي
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ«قانون الإنترنت» من قبضته القانونية، فارضًا عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل الرقمية للإضرار بالمجتمع أو الأمن القومي.
وحدد القانون، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عدداً من الجرائم التي تُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المجتمع واستقراره الرقمي، موضحًا أن كل من يستغل وسائل التكنولوجيا في الإخلال بالنظام العام أو تعريض أمن البلاد للخطر، يقع تحت طائلة القانون بعقوبة مغلظة.
المادة (34): السجن المشدد لمن يُعرض الأمن العام للخطر
تنص المادة 34 بوضوح على أن كل من يرتكب جرائم إلكترونية بغرض:
الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصاد القومي
تهديد النظام العام أو سلامة المجتمع
إثارة الفوضى أو الكراهية أو النعرات الطائفية
تعطيل مؤسسات الدولة أو عرقلة سلطاتها
فهو يُعاقب بـالسجن المشدد، وهي من أقسى العقوبات الجنائية، لما يمثله ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي ووحدة الدولة.
المادة (25): عقوبة المساس بالقيم الأسرية وخصوصية الأفراد
يمتد نطاق العقوبات ليشمل الجرائم الموجهة ضد القيم المجتمعية والحياة الخاصة، حيث تنص المادة (25) على معاقبة من ينتهك خصوصيات الأفراد أو ينشر صورًا أو بيانات شخصية دون إذن، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (13): الحبس والغرامة للمُنتفعين بالخدمات الرقمية دون وجه حق
كما عالج القانون صورًا أخرى من الجرائم، مثل الاستفادة غير المشروعة من خدمات الاتصالات، ونص على معاقبة كل من استخدم الإنترنت أو البث الرقمي أو شبكات الاتصالات بغرض الانتفاع بخدماتها دون إذن، بالحبس والغرامة.
صلاحيات واسعة لمنع السفر والمراقبةويمنح القانون جهات التحقيق سلطة إصدار قرارات منع السفر أو الإدراج على قوائم الترقب لكل من تُوجه له تهم بارتكاب جرائم إلكترونية، وذلك بموجب المادة (9)، مع ضمان حق المتهم في التظلم خلال 15 يومًا أمام محكمة الجنايات.