دبي: محمد ياسين

ورد سؤال من أحد القراء، يستفسر فيه عن المدة القانونية للمطالبة بالشيك من تاريخ استحقاقه، حيث إنه توجه للبنك لصرف شيك بعد ميعاد استحقاقه المدون عليه بمدة 10 أشهر، فرفض البنك صرف الشيك بحجة انتهاء المدة القانونية لصرف الشيك.

ويجيب عن هذا السؤال المحامي أحمد الزرعوني، الذي قال إن قانون المعاملات التجارية حدد ميعاد تقديم الشيك للوفاء أو الدفع، فقضى في المادة ٦١٨ بوجوب تقديمه خلال ستة أشهر إذا كان مسحوباً في الدولة أو خارجها، ومستحق الوفاء بها، ويبدأ احتساب هذه المدة من التاريخ المبين في الشيك.

وأضاف أن سبب تقصير هذا الميعاد يرجع إلى رغبة المشرع في ألا يلزم الساحب بالمحافظة على مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه إلى ما لا نهاية.

وأكد الزرعوني أن عدم تقديم الشيك إلى البنك في موعد الوفاء به، لا يسقط حق حامله في المطالبة بقيمته خلال عامين من انقضاء ميعاد تقديم الشيك للصرف، وفق نص المادة 618 من قانون المعاملات التجارية، وبما أن ميعاد تقديم الشيك للصرف ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، فتعد المدة الكاملة للوفاء بالشيك هي عامان ونصف العام.

وشرح أن الشيك يمكن صرفه حتى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استحقاقه المدون به، وهنا يكون الصرف مباشرة من البنك، أما بعد انقضاء ستة أشهر فلا يجوز الصرف من البنك، بل يجب على مستحق الشيك أن يقيد ملف تنفيذ شيكات بالمحكمة التي يقع بها محل إقامة الساحب مصدر الشيك، ثم يتم إعلانه ومنحه مهلة سبعة أيام للتنفيذ وعند عدم التنفيذ يتم تقديم طلبات استعلام عن أملاكه لتوقيع الحجز عليها مع منعه من السفر.

وأكد المحامي أحمد الزرعوني، أن الشيكات عموماً هي مطالبات مدنية، ولكن هناك حالات حددها القانون من الممكن أن يتحول فيها الشيك إلى جريمة بحق الساحب مصدر الشيك، وهي حالات الغش عند إصدار الشيك كإصدار أمر أو الطلب من البنك قبل تاريخ الاستحقاق عدم صرف الشيك بدون وجه حق، وكذلك تزوير الشيكات أو التوقيع عليها بتوقيع يمنع صرفها، أو إغلاق الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للبنك للصرف أو كان الحساب مجمداً.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

المركزي يطالب الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المضاربة غير القانونية بالعملات الأجنبية

وجّه مصرف ليبيا المركزي خطابًا رسميًا إلى وزير الداخلية، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في ضوء ما وصفه بتوسع نشاط السوق الموازي وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني.

واستند الخطاب إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، الذي يمنح مصرف ليبيا المركزي الصلاحية في تنظيم أعمال الصرافة ومنح أو إلغاء التراخيص لمكاتب وشركات الصرافة.

وأوضح المصرف أن مواد القانون (46، 55، 56) تنص على أن مزاولة أنشطة الصرافة يجب أن تتم بإذن منه، وأنه الجهة المختصة بوضع القواعد المنظمة لهذا القطاع، وفق خطابه.

وبحسب نص الخطاب، فقد أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القرار رقم (8) لسنة 2024، الذي تضمن اعتماد القواعد العامة المنظمة لعمل شركات ومكاتب الصرافة، وتم بموجبه منح عدد من التراخيص الرسمية لممارسة نشاط بيع وشراء النقد الأجنبي عبر هذه الشركات.

وأكد المصرف أن الجهات المخولة قانونًا بمزاولة هذه الأنشطة هي فقط التي تحصلت على إذن رسمي، محذرًا من أن التعامل خارج هذه القنوات يسهم في تغذية أنشطة غير مشروعة، ويعد أحد العوامل المحفزة لانتشار ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشكل تحديًا اقتصاديًا وأمنيًا للدولة، وفق قوله.

وفي هذا السياق، دعا مصرف ليبيا المركزي وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد والجهات الذين يمارسون نشاط الصرافة بطرق غير قانونية، بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب القوانين السارية.

وأرفق المصرف مع خطابه كشفًا يتضمن أسماء شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة، والتي تم الترخيص لها رسميًا من قبل مصرف ليبيا المركزي بمزاولة هذا النشاط داخل ليبيا.

المصدر: رسالة

مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية:السوداني ورشيد وزيدان وراء تفكيك المحكمة الاتحادية
  • قبل استيفاء الأصول القانونية.. ملف ستارلينك لن يُرفع إلى مجلس الوزراء
  • الزمالك يسعى لصرف مستحقات اللاعبين ومكافأة كأس مصر قبل انطلاق فترة الإعداد
  • موعد طرح ألبوم «لينا ميعاد» لـ تامر حسني
  • عشان تضمن حقك .. لازم الشيك أو إيصال الأمانة يتمضي قدامك
  • 79 محاميًا جديدًا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
  • المركزي يطالب الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المضاربة غير القانونية بالعملات الأجنبية
  • النصر يدرس بيع المدة المتبقية من عقد إيمريك لابورت
  • اختبار دم بسيط يمكن أن يحدد المدة التي قد تعيشها
  • «حاميها حراميها».. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص بتهمة غسل 17 مليون جنيه