موعد الامتحان الإكتروني للمتقدمين في 3 مسابقات للتوظيف
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني، وموعده والمقرر عقده بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، للمتقدمين في 3 مسابقات، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.
والمسابقات التي تم إتاحة الاستعلام فيها هي، شغل 300 وظيفة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وذلك لتعيين عدد (50) في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الاّتية : (مهندس كهرباء، مهندس مدني، مساحة، إلكترونيات / إتصـالات، حاسبــات) وعدد (250) في وظيفة بـاحث ثالث قانـون، بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج) وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
والمسابقة الثانية أعلن عنها الجهاز لتلبية حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين عدد(81) في وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، ومعاون طبيب شرعي ميداني، ومعاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفى السادس (ب) وذلك وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
والمسابقة الثالثة هي، شغل 10 وظائف بالمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية: (مساحة - مدني- شبكات- عمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ الامتحان الإلكتروني 3 مسابقات العدل فی وظیفة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بكل أشكالها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلطجة بكافة أشكالها.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.