هل عمل المرأة يحرمها من نفقة الزوج حال الطلاق؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
النفقة من أهم حقوق الزوجة المالية بعد الطلاق، ويتسائل الكثيرون حول مدى أحقية الزوج في عدم الإنفاق على زوجته حال عملها وهي مطلقة أو في عصمته، وفي السطور التالية نوضح الإجابة عن التساؤل السابق.
النفقة مستحقة من تاريخ عقد الزواجقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن قانون الأسرة المصرية، نص في المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بأنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة فهنا لا اعتبار لليسار الزوحة وأنها تمتلك المال ولو كان وفيرا بأن تسقط نفقتها علي زوجها.
وأضاف «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى لو كانت مطلقة من زوجها وهي امرأه عاملة فتجب نفقتها على الزوج، مشيراً إلى أنه تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء، كما لا تسقط النفقة بوفاة الزوج حيث تعتبر ديناً في تركته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الزوجة عقد الزواج نفقة الزوجة عمل المرأة
إقرأ أيضاً:
حكم ترك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: ما حكم ترك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها؟
وأجاب الأزهر للفتوى عن السؤال قائلا: إن الله فَرَض الجُمعة على كُلِّ مُسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، ذَكَرٍ، مُقيمٍ، صحيحٍ غيرَ مريض؛ فعَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «على كُلِّ مُحتَلِمٍ رَوَاحُ الجُمُعةِ» [أخرجه أبو داود]، وعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ». [أخرجه أبو داود]
واشار عبر صفحته على فيس بوك إن المسلمين أجمَعوا على فرضية صلاة الجُمعة وحرمة التخلف عنها؛ عملًا بقول الحق سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}. [الجمعة: 9]
وتايع: يحرُم ترك الجُمعة -دون عُذرٍ مُعتَبر- على من وَجَبَت عليه، وقد وَرَد النهي عن تركها، وترتيب الوعيد الشديد على ذلك؛ فعَنْ عَبْدَ اللهِ بْن عُمَرَ، وَأَبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» [أخرجه مسلم]، وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ سَيِّدنا رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ». [أخرجه النسائي]
وأشار الى أن الأدلةُ الواردةُ تُغلِّظ الأمر على من ترك الجُمعة تكاسلًا، وتدعوه إلى التوبة والاستغفار والعزم على المحافظة على أدائها والسعي إليها.
أعذار تبيح ترك صلاة الجمعة-تسقط صلاة الجمعة فلا تجب على المُسافر: وإن صَلاَّها صحّت منه.
- تسقط صلاة الجمعة على المريض الذي لا يستطيع شهودها: لخوفٍ من تأخير برءٍ، أو زيادةٍ في المرض، أو عجزٍ عن الإتيان بأركانها، أو لتعذّر القيام بها مع الجماعة لأي سبب كان.
- تسقط صلاة الجمعة إن خَشِيَ المُصلِّي على نفسه من عدوٍ أو سيل أو حريق.
- تسقط صلاة الجمعة إذا خَشِيَ على ماله أو أهل بيته سقطت عنه صلاة الجمعة، لأنّه من ذوي الأعذار.