الوعد الفارغ.. العراقيون ذوو الإعاقة مستبعدون من الوظائف
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
انتقدت "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، تقاعس الحكومة العراقية عن الإيفاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف، المضمنة في قوانينه الوطنية، مشيرة إلى أن ذلك يجعل مئات الآلاف منهم عاطلين عن العمل.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن لدى كل من العراق وحكومة إقليم كردستان قوانين تحدد نسبة قدرها 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر، إن "الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق، لا تُترجم إلى فرص عمل حقيقية".
وأضافت صنبر أن "الفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات الآلاف من العراقيين ذوي الإعاقة يكافحون من أجل كسب لقمة العيش".
"تشريع غير منفذ"وقال ممثل عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، الهيئة الحكومية التي تُنظم التوظيف الحكومي، لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن القطاع العام لم يلتزم بالحصة المقررة.
ولفت بيان المنظمة إلى أن الأرقام الخاصة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام بإقليم كردستان، تُظهر أن السلطات هناك لا تلبي الحصة المقررة في القانون.
وقدرت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُراقب المعاهدات الدولية ذات الصلة، في 2019، أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق بحوالي 3 ملايين شخص، كنتيجة لعقود من النزاعات المسلحة.
وأشارت اللجنة إلى أن الاحتجاجات التي شهدها العراق عام 2019 خلفت نحو 25 ألف جريح، منهم نحو 5 آلاف لديهم إعاقات دائمة.
وأوضح البيان أن منظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق، عزت عدم تنفيذ القانون، إلى تقاعس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وهي مؤسسة تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مكلفة بضمان تنفيذ القانون.
وقالت رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ذكرى عبد الرحيم، لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن "الهيئة ومجلس الخدمة العامة الاتحادي يفتقران إلى السلطة لإنفاذ القانون، ويعتمدان على الوزارات الحكومية في تخصيص وتعيين العدد المطلوب من الوظائف للعراقيين ذوي الإعاقة".
وأشارت إلى أن بعض الوزارات لا تُنفذ التزاماتها أو تجعلها أولوية، رغم أن الهيئة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزارات التي لا تلتزم بهذه الحصص.
ونوّهت عبد الرحيم إلى أن القطاع الخاص، يُعاقَب أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بحصة التوظيف البالغة 3% بغرامة قدرها 500 ألف دينار عراقي (حوالي 382 دولار أميركي)، إلا أنه لم تُفرض قط أي غرامات على أي جهة.
ويوجد في إقليم كردستان العراق 77,065 شخصا مسجلين على أنهم من ذوي الإعاقة، كان 13,249 منهم يعملون في القطاع العام حتى نهاية 2022، وفقا لمنسق التواصل مع الجهات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري.
وهذا يمثل ما نسبته 2% فقط من إجمالي عدد موظفي الحكومة البالغ 658,189، وهو أقل بكثير من الحصة المقررة البالغة 5% التي ينص عليها القانون رقم 22 لسنة 2011، وفق بيان المنظمة.
"نقص في الضغوط الحكومية"وقال المدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إقليم كردستان، ديلير كوي، في البيان، إنه "يحاول إقناع الشركات ومديري المشاريع الخاصة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لكن دون جدوى في كثير من الأحيان".
وأضاف كوي: "غالبا ما يتردد أصحاب العمل في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة لديهم، بسبب تصورهم للتكاليف العالية لخلق بيئات عمل ملائمة".
وتابع قائلا "بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في الضغوط الحكومية لإجبار هذه الشركات على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة".
وقالت هيومن رايتس ووتش، في بيانها، إنه "يتعين على الحكومة العراقية اتخاذ الخطوات المناسبة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام وتعزيز توظيفهم في القطاع الخاص، من خلال برامج العمل الإيجابي، والحوافز، والمبادرات لتعزيز فرص العمل الهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة".
وتابعت "ينبغي للحكومة العراقية إنشاء آليات مراقبة للوزارات لتقديم تقارير دورية عن أدائها في الوفاء بحصة التوظيف والتزاماتها الأخرى بموجب القانون رقم 38 والقانون رقم 22".
وأضافت أن "الحصص في حد ذاتها غالبا ما تكون غير كافية لتفكيك أو معالجة عوائق التوظيف التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وبالتالي ينبغي أن تقترن بإنفاذ التشريعات الأخرى المتعلقة بعدم التمييز والمساواة، فضلا عن الدعم والتمويل لخلق بيئات عمل ملائمة".
وقالت صنبر: "رغم أن العراق لديه أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، إلا أن السلطات العراقية لا تلبي احتياجاتهم، لذلك ينبغي للحكومة ضمان ألا يكون التزامها بتوفير فرص العمل للعراقيين ذوي الإعاقة وعدا فارغا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة فی هیومن رایتس ووتش إقلیم کردستان القطاع العام فی القطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.