«الإفتاء» توضح حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
حسمت دار الإفتاء الجدل حول حكم ارتكاب محظورًا من محظورات الإحرام، كتقليم الأظفار، أو التطيب.
وأوضحت «الإفتاء»، عبر موقعها الرسمي، أنّ الواجب فيه على التخيير، صوم 3 أيام في أي مكان شاء، أو التصدق بـ7.5 كجم تقريبًا من طعام على 6 مساكين في أي مكان شاء، كما هو مذهب الحنفية والمالكية، أو ذبح شاة في أي مكان شاء.
وأضافت الدار أنّه لا حرج في المرور بين يدي المصلين في الحرم، وأمّا صلاة النفل فجائزة فيه في كل وقت، بمعنَى أنّها غير ممنوعة في الأوقات المكروهة.
وأشارت الإفتاء إلى أنّ الوضوء شرط في طواف الركن للحج أو العمرة وليس شرطًا في السعي، ولكن الأفضل أن يكون الساعي متوضئًا، موضحة أنه إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي فليصَلِّ الحاج مع الإمام جماعة؛ لتحصيل ثوابها، ثم يكمل الطواف والسعي من حيث توقف.
وأكدت أنه يجوز لمن يعجز عن موالاة الطواف أو السعي أن يستريح بين الأشواط بقدر ما يستعيد نشاطه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الحرم محظورات الإحرام الإحرام
إقرأ أيضاً:
هل تقبل النوافل ممن ترك الفرائض؟ الإفتاء توضح
الله سبحانه وتعالى يقبل صلاة النوافل ممن فاتته الفروض.. هكذا افتت دار الإفتاء المصرية.
وأشار أمين الفتوى عبر منصة الفيديوهات يوتيوب، إلى أنه ينبغي المبادرة بقضاء الفروض الفائتة،منوهاً إلى أن مراعاة الفرض أولى من مراعاة النفل.
هل تجزي النوافل عن الصلوات الفائتة؟قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن من فاتته صلوات يوم أو شهر أو سنة؛ عليه أن يقضيها بصلاة الفرض كل يوم مرتين أو ثلاثا أو أكثر بحيث يؤدي ما عليه بعد فترة معينة، مشيرًا إلى أن الصلاة دَين الله و«دَين الله أحق أن يُقضى» كما في الحديث.
وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجبر النوافل الفرائض التي لم يؤدها العبد قبل التزامه في الصلاة؟ أن عددًا قليلًا من الفقهاء أجازوا أن تحل النوافل محل الفرائض التي لم تقضَ، واستدلوا على رأيهم بما صححه الإمام الألباني عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ».
وأضاف أن جمهور الفقهاء ردوا على من قال بجبر النوافل للفرائض التي لم يقضها العبد، بأن المراد بالنقص في الفرائض هو النقص في الهيئة كالخشوع والاطمئنان وعدد التسابيح، وليس النقص في أدائها بالكلية.
وأشار أمين الفتوى إلى أن المسألة مادام فيها خلاف، فيجوز فيها تقليد من أجاز بأن تجبر النوافل الفرائض الفائتة، لافتًا إلى أن ذلك خلاف الأَولى والراجح، وأن الراجح هو قول الجمهور بوجوب أداء الصلوات الفائتة(الظهر مكانه ظهر والعصر مكانه عصر ونحو ذلك).