المسائل المتعلقة بالصلاة من الأمور التي تهم جميع المسلمين، وذلك لكون الصلاة أساس الإيمان، وورد ذكرها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، كما حثت السنة النبوية بالحرص عليها وأدائها في وقتها إلا في حالة السفر، فهنا يجوز للفرد الجمع والقصر تخفيفاً على المسافر من المشقة.

قصر الصلاة الفائتة في الحضر

إلاّ أنّ هناك سؤال دائماً يتردد حول هل يجوز للمسافر قصر الصلاة الفائتة في الحضر، أجابت عنه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موضحة أنّ «العبد ما دام في السفر فليصل مقضية السفر للصلاة الفائتة كهيئة السفر»، مشددة على أنَّ الصلاة إذا وجبت عليه أثناء الحضر، ولم يقضها إلا في السفر؛ وجب عليه قضاءها على هيئة الصلاة للمقيم.

أحكام قصر الصلاة

وحول قصر الصلاة، بينت الدار أنَّه من المقرر شرعًا أنه يجوز قصر الصلاة الرباعية للمسافر مسافة القصر وهي 81 كيلومترًا، ولمن نوى الإقامة في غير بلده أقلَّ من 4 أيامٍ عند جمهور الفقهاء أو أقلَّ من 15 يومًا عند الإمام أبي حنيفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصلاة الصلاة الفائتة المسافر دار الإفتاء قصر الصلاة

إقرأ أيضاً:

حالات يجوز فيها سحب التراخيص من السائق على الطرق.. تعرفها عليها

أقر قانون المرور الحالي في مواد حالات يتم من خلالها قيام ضابط المرور بعملية سحب رخص السائق بعد تحرير مخالفة مرورية فى حالة ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:

- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.

- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

 



مقالات مشابهة

  • محاذير سفر العطلات
  • فتاوى وأحكام| هل تنتقل أقساط الشقة المؤجلة إلى الورثة بعد وفاة المشتري أم تسدد بالكامل؟ هل يجوز قراءة القرآن أثناء الرضاعة؟ هل تكفي تسبيحة واحدة في الركوع أو السجود؟
  • هل يجوز أن أصلي على النبي إذا سمعت اسمه فى صلاتي؟ الإفتاء تجيب
  • عبارات عن الصلاة على النبي لقضاء الحوائج وزيادة الرزق
  • بعد 3 أشهر من الحكم عليه.. وفاة قاتل الطفل الفلسطيني الفيومي
  • كان الرسول اذا اشتد عليه أمر فعل هذا العمل.. اغتنمه
  • ما هو التصرف الشرعي لشخص انقطع عنه الماء أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • الأزهر يوضح كيفية قضاء الصلوات الفائتة بطريقة سهلة وميسرة
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بأن على المدعى عليه/ أحمد محمد الريمي تنفيذ منطوق الحكم
  • حالات يجوز فيها سحب التراخيص من السائق على الطرق.. تعرفها عليها