أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع، في ختام اجتماعهم الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني، على هامش قمة الناتو في واشنطن، عن إدانتهم لمصادقة الحكومة الاسرائيلية لخطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، التي تتضمن شرعنة خمس بؤر في الضفة الغربية.

وقالت مجموعة السبع في مذكرة حسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اليوم الخميس: إنها تنضم إلى إدانة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وترفض أيضًا قرار الحكومة الإسرائيلية بإعلان أكثر من 1270 هكتارًا من الضفة الغربية أراضي دولة، وهي أكبر مصادرة منذ أوسلو، وتوسيع المستوطنات القائمة بإضافة 5295 وحدة سكنية جديدة وإنشاء ثلاث مستوطنات جديدة.

وأكد وزراء مجموعة السبع أن برنامج الاستيطان التابع لحكومة إسرائيل لا يتوافق مع القانون الدولي ويقود إلى نتائج عكسية لقضية السلام”، مؤكدين “التزامهم بالسلام الدائم والمستدام على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحل الدولتين”.

اقرأ أيضاًبالصواريخ الموجهة.. حزب الله يستهدف مبنيين للاحتلال في مستعمرة شتولا

«سلمان للإغاثة» يوقع مذكرة لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن بـ 9 ملايين دولار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إسرائيل الضفة بؤر استيطانية مجموعة السبع مجموعة السبع

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى التفسير التى تطالب بتفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقارى، فيما يخص عدم جواز إلغاء الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، وذلك لعدم تقديم طلب التفسير من وزير العدل.


وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.

وطالبت الدعوى رقم 1 لسنة 45 تفسير تشريعى والمحجوزة للحكم فى جلسة 10 مايو الماضى بتفسير الفقرة الثانية من المادة 715 والفقرة الأولى من المادة 717 من القانون المدنى وتفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته.

وتنص المادة 715 من القانون المدنى على أنه

(1)يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق بتعويض يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة.

وتنص المادة 717 من القانون المدنى على أن:
(1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل باألعمال التى بدأها إلى حالة ال تتعرض معها للتلف.

(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.


 



مقالات مشابهة

  • تحذيرات فلسطينية من تنفيذ مشروعات استيطانية ضخمة بالضفة الغربية
  • هجوم للمستوطنين واعتقال 3 شبان في بيت لحم بالضفة الغربية
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل
  • ارتفاع الاستيطان بالضفة الغربية بولاية نتنياهو بنسبة 40%
  • الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
  • الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن «فرض السيادة» على الضفة الغربية المحتلة
  • وزير الخارجية يحذر من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية بسبب استمرار الاقتحامات والاعتقالات وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية
  • الكويت تدين تصريحات إسرائيلية تدعو لتوسيع نطاق الاحتلال في الضفة الغربية
  • الكويت تدين تصريحات الاحتلال بشأن التوسع في الضفة الغربية
  • اقتحامات مستمرة بالضفة وبؤرة استيطانية جديدة قرب أريحا