أنقرة (زمان التركية) – اتهم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، دنيز دمير، وزارة العدل التركية بإخفاء البيانات المتعلقة بجريمة إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وذكر نائب حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، دنيز دمير، أنه طلب إحصاءات المحاكمات المتعلقة بجريمة إهانة الرئيس في عام 2023، وردت وزارة العدل بأنه “لا توجد معلومات بالتفاصيل المطلوبة.

قال دمير “من واجبات وزارة العدل الاحتفاظ بالإحصائيات الخاصة بالسجلات القضائية، ومع ذلك، رد وزير العدل بأنه لا توجد معلومات مفصلة عن جريمة إهانة الرئيس، تندرج الجريمة بموجب المادة 299 من قانون العقوبات التركي ضمن نطاق الجرائم ضد معالم سيادة الدولة وكرامة أجهزتها. وتشكل جريمة إهانة رئيس الجمهورية غالبية القضايا التي تتم مقاضاتها تحت هذا العنوان. ومع ذلك، تخفي الوزارة هذه البيانات بدلاً من الكشف عن إحصائيات كل جريمة على حدة”.

وأضاف دمير: “في عام 1748، قال القاضي الفرنسي شارل لوي دي سيكوندا المعروف باسم مونتسكيو في كتابه (في روح القوانين): كلما اقتربت السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية من بعضها البعض، كلما انهارت الدولة، إن إخفاء هذه البيانات يذكرنا بكلمات مونتسكيو، ما يجري هو محاولة لتأسيس إمبراطورية الخوف من خلال السلطة القضائية، وبذلك إخفاء البيانات عن الجمهور، إن إخفاق الوزارة في فصل البيانات له مغزى كبير”.

Tags: أنقرةإهانة الرئيستركياوزارة العدل

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أنقرة إهانة الرئيس تركيا وزارة العدل وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

 

وتبين أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.


ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

 

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

 

ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

 

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.

 

ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • قفزة نوعية.. قمر صناعي «كمومي» يعالج البيانات بسرعات تفوق الخيال
  • وزير العدل: العراق ملتزم بتطبيق معايير حقوق الإنسان
  • وزارة العدل تنشر جهودها في اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها
  • «العدل» تؤكد دعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع واعٍ وخالٍ من الإدمان
  • برئاسة وزيرة العدل.. اجتماع موسّع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في طرابلس
  • امتحانات الثانوية.. أولياء الأمور: مطلوب وقت كاف لتسجيل البيانات
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
  • إمام أوغلو في ورطة جديدة
  • وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
  • وزارة العدل.. هذا جديد استخراج صحيفة السوابق القضائية