هل يمكن عرض إقامة عاملة منزلية للبيع بمقابل حال انتهاء الحاجة إليها؟.. مساند تجيب
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية مساند، من أحد المتابعين، نصه: "السلام عليكم، استقدمت عاملة منزلية وبعد شهرين انتهت الحاجة التي استقدمتها من أجلها ولم اعد بحاجتها، هل النظام يجيز عرض اقامتها بمقابل؟ حيث أني دفعت للمكتب مقابل إقامتها مدة سنتين".
وأوضحت منصة مساند، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه في حال موافقة عامل الخدمة المنزلية، يجوز الاتفاق على نقل خدمات العامل لطرف آخر، أو انهاء العقد.
وأكدت أنه في حال كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده.
وعليكم السلام
في حال موافقة عامل الخدمة المنزلية، يجوز الاتفاق على نقل خدمات عامل الخدمة المنزلية لطرف آخر ، أو انهاء العقد علما بأنه
في حال كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مساند منصة مساند صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
أولوية للنفقة.. ضوابط خصومات المرتبات في القطاع الخاص 2025
وضعت تعديلات قانون العمل الجديد ضوابط صارمة على استقطاع أي مبالغ من أجور العاملين في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى حماية دخل العامل وضمان عدم المساس بحقوقه المالية إلا في أضيق الحدود.
وجاءت هذه الضوابط ضمن الباب الخاص بالأجور، مع منح أولوية قصوى لدين النفقة باعتباره حق أساسي للأسرة.
حد أقصى لخصم الأجورحدد القانون سقفًا أقصى للاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين، بحيث لا يتجاوز 25% من أجره.
واستثنى المشرع دين النفقة، حيث أجاز رفع نسبة الخصم إلى 50% في هذه الحالة، مع أولوية السداد له قبل أي التزامات أخرى، مثل ما يكون مطلوبا لصاحب العمل من تعويضات عن إتلاف أدوات أو استرداد مبالغ صرفت بغير وجه حق أو جزاءات مالية.
شروط النزول عن الأجراشترط القانون أن تكون موافقة العامل مكتوبة إذا قرر النزول عن جزء من أجره ضمن النسبة المقررة. كما أوضح أن حساب نسبة الخصم يتم بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأي قروض حصل عليها العامل من صاحب العمل في حدود ما يسمح به القانون.
أكد القانون أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيع العامل بما يفيد استلامه في السجلات أو كشوف الأجور أو تحويله إلى حساب بنكي.
كما ألزم بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره، مع تسليم أجور ومكافآت العمال من الأطفال مباشرة لهم بما يبرئ ذمة صاحب العمل قانونيًا.