إحالة المتهم بتزوير شهادات طبية في بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بإحالة أحد الأشخاص لاتهامه بتزوير شهادات طبية منسوبة للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء في تخصصات مختلفة ببولاق الدكرور، للمحاكمة الجنائية.
ووردت معلومات للأجهزة الأمنية أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام أحد الأشخاص مُسجل جنائيًا ومحل إقامته في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، ممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص في تزوير الشهادات الطبية المنسوبة للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء في تخصصات مختلفة.
كما تبين أن المتهم كان يقوم بمهر هذه الشهادات بأكلاشيهات مصطنعة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص وترويجها على عملائه نظير حصوله على مبالغ مالية لاستخدامها في شراء عقاقير طبية محظور بيعها إلا بموجب روشتة طبية معتمدة.
القبض على المتهموبتقنين الإجراءات أمكن القبض عليه أثناء تواجده في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة وعثر بحوزته على «10 دفاتر روشتات طبية منسوب صدورها للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والعديد من الأطباء ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص، 34 خاتم أكلاشيه مقلد للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء، وهاتف محمول».
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه وأنه هو القائم على اصطناع الأختام ودفاتر الروشتات المضبوطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بولاق الدكرور تزوير الجيزة النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
عرف قانون الإجراءات الجنائية مفهوم التلبس بالجريمة، والحالات التي إذا وقعت، يكون المتهم متلبسا بجريمته، والواجب على مأموري الضبط القضائي، لتحقيق حالة التلبس.
المادة 30 من القانون، حددت معنى التلبس بالجريمة، فنصت على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ونصت المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
وجاء بالمادة 32، أنه لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما نصت المادة 33 على أنه، إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
مشاركة