تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
عرف قانون الإجراءات الجنائية مفهوم التلبس بالجريمة، والحالات التي إذا وقعت، يكون المتهم متلبسا بجريمته، والواجب على مأموري الضبط القضائي، لتحقيق حالة التلبس.
المادة 30 من القانون، حددت معنى التلبس بالجريمة، فنصت على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ونصت المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
وجاء بالمادة 32، أنه لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما نصت المادة 33 على أنه، إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التلبس بالجريمة حالات التلبس بالجريمة قانون الإجراءات قانون العقوبات القانون المصري الضبط القضائی على أنه
إقرأ أيضاً:
بعد فراره لسنوات.. النيابة العامة تعلن ضبط أحد المتهمين بقتل متظاهري غرغور 2013
أعلن مكتب النائب العام تمكن السلطات من ضبط أحد مرتكبي جريمة قتل المتظاهرين في منطقة غرغور بالعاصمة طرابلس عام 2013، وذلك بعد سنوات من فراره من يد العدالة.
وفي بيان له، أوضح مكتب النائب العام أن الدعوى العمومية ضد المتهم أقيمت سابقًا، وبدأت محكمة استئناف طرابلس نظرها في القضية عام 2016، إلا أن الإجراءات القضائية تعطلت بعد أن تمكن المتهم من الفرار، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار أمر بمراقبة تحركاته وضبطه.
وأكد البيان إخطار المحكمة المختصة بإنجاز أمر الضبط، والتي حددت بدورها جلسة بتاريخ 1 يوليو 2025 موعدًا لاستئناف النظر في القضية ومحاكمة المتهم.
كما شددت النيابة العامة على أنها جدّدت أوامر الضبط والإحضار بحق بقية المتهمين المطلوبين في ذات الواقعة، مؤكدة استمرارها في ملاحقتهم لتقديمهم جميعًا إلى العدالة.
وفي عام 2013، قتل أكثر من 40 شخصًا في حادثة إطلاق مسلحين النار على متظاهرين في منطقة غرغور بالعاصمة طرابلس، وجاءت المظاهرة بعد إصدار المؤتمر الوطني العام قرارًا يقضي بإخلاء طرابلس من المجموعات المسلحة ما عدا الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية.
المصدر: النيابة العامة.
غرغورمتظاهري غرغور Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0