المشدد 15 سنة لغفير لحيازته 300 طربة حشيش فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة وبعضوية كل من، المستشار إبراهيم محمد أمين، والمستشار أحمد عزت غريب، والمستشار محمد فتحي السيد، بمعاقبة المتهم "م.ف.س" بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1796 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، إلى قيام المتهم "م.ف.س" غفير مقسم بمحافظة القاهرة بالتردد علي منطقة العامرية ومزاولة نشاط في الاتجار بالمخدرات، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم القبض عليه حال ترجله حاملا جوال بلاستيكى، فتم انتزاعه من يده وبفض محتوياته، تبين أنه يحوى على عدد 300 طربة حشيش وبتفتيش شخصه وجد بحوزته مبلغ مالي وهاتفين محمولين، وبمواجهة أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الحشيش محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةشدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.