البحث عن الكنز الوهمي.. تعرف على عقوبة التنقيب عن الآثار
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تحقيق الثراء السريع حلم يراود الكثير من الخارجين عن القانون الساعين إلى تحقيق ثروات هائلة على حساب القانون، ليصبح التنقيب عن الآثار ظاهرة تتصدى لها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، التى تضبط يوميا العديد من العصابات المنظمة التى تنقب عن الآثار وتتاجر فيها، أو الأفراد الذين يقومون بالتنقيب خلسة، تحت منازلهم أو فى محيطها، وفى التقرير التالى نرصد عقوبة التنقيب عن الآثار.
يقول المشرع، أن قانون حماية الآثار، غلظ العقوبات على تجار الآثار، وسد الثغرات التى كان يستغلها الأفراد فى قانون 117 لسنة 1983.
وأضاف المشرع أن القانون فرض عقوبة قاسية على تجار الآثار، تتضمن: "يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية".
وأشار المشرع إلى أنه أما فيما يخص الأفراد الذين يقومون بأعمال التنقيب، تتضمن القانون: " تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن500 الف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، على شخص هدم، أو أتلف عمدا أثرا منقولا، أو ثابتا، أو شوهه، أو غير معالمه، أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم فى هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر، لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تنقيب عن الاثار عقوبة التنقيب عن الاثار اخبار الحوادث عن الآثار
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.