البحث عن الكنز الوهمي.. تعرف على عقوبة التنقيب عن الآثار
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تحقيق الثراء السريع حلم يراود الكثير من الخارجين عن القانون الساعين إلى تحقيق ثروات هائلة على حساب القانون، ليصبح التنقيب عن الآثار ظاهرة تتصدى لها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، التى تضبط يوميا العديد من العصابات المنظمة التى تنقب عن الآثار وتتاجر فيها، أو الأفراد الذين يقومون بالتنقيب خلسة، تحت منازلهم أو فى محيطها، وفى التقرير التالى نرصد عقوبة التنقيب عن الآثار.
يقول المشرع، أن قانون حماية الآثار، غلظ العقوبات على تجار الآثار، وسد الثغرات التى كان يستغلها الأفراد فى قانون 117 لسنة 1983.
وأضاف المشرع أن القانون فرض عقوبة قاسية على تجار الآثار، تتضمن: "يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية".
وأشار المشرع إلى أنه أما فيما يخص الأفراد الذين يقومون بأعمال التنقيب، تتضمن القانون: " تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن500 الف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، على شخص هدم، أو أتلف عمدا أثرا منقولا، أو ثابتا، أو شوهه، أو غير معالمه، أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم فى هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر، لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تنقيب عن الاثار عقوبة التنقيب عن الاثار اخبار الحوادث عن الآثار
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانون
تعتبر جريمة نشر الأخبار الكاذبة من الجرائم الخطيرة، والتي من الممكن أن تستهدف في بعض الأحيان الأمن القومي المصري، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات بشأن جريمة نشر الأخبار الكاذبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.