رصد-أثير

أعلنت وزارة العمل عن طرح 1637 فرصة تدوير وظيفي لجميع موظفي الوحدات الحكومية في 19 وحدة حكومية.

جاء ذلك عبر تغريدة للوزارة رصدتها “أثير” ذكرت فيها بأنه يمكن الاطلاع والتقديم على إحدى الفرص المناسبة مع الخبرات الوظيفية والعلمية من خلال منصة إجادة للتدوير الوظيفي وذلك في موعد أقصاه 13 أغسطس 2023م عبر الرابط الآتي:

http://www.

ejada.gov.om

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

قبلها صرف في يوليو للموظفين.. موعد تطبيق العلاوة الدورية للقطاع الخاص

قبل مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون زيادة العلاوة الدورية يوم الثلاثاء المقبل، يتساءل الموظفون بالقطاع الخاص عن موعد زيادة العلاوة الدورية للقطاع الخاص.

 العلاوة الدورية للموظفين

وتبدأ زيادة العلاوة الدورية للقطاع الحكومي بداية من شهر يوليو، وتتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.

وفيما يخص العلاوة الدورية للقطاع الخاص، فنص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".

7000 جنيه شهريا .. مشروع قانون العلاوة الدورية على طاولة النوابعلاوة دورية 150 جنيهاً شهرياً كحد أدني لهؤلاء الموظفين أول يوليو بالقانون

واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

الحد الأدنى للأجور

ويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

تحديد وحساب الأجر

وحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.

صرف الأجور لعمال القطاع الخاص

وتصرف الأجور لعمال القطاع الخاص وفق قواعد محددة بسحب نوع العقد، والتي حددها قانون العمل الجديد فيما يلي:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

طباعة شارك العلاة الدورية زيادة العلاوة الدورية قانون العلاوة الدورية زيادة المرتبات موعد زيادة المرتبات

مقالات مشابهة

  • الرئيس تبون يسدي وساما برتبة أثير من مصف الاستحقاق الوطني للمجاهد قوجيل
  • مياه أسيوط تعلن عن إجراء اختبارات المسار الوظيفي لتأهيل الكوادر الفنية والهندسية بالشركة
  • عاجل | مجلس الوزراء يوضح ما أثير بشأن «شهادة الحلال» بعد إعفاء الشركات الأمريكية منها
  • 5 أيام رسمياً.. إجازة عيد الأضحى للموظفين
  • فرنسا توقف 4 أشخاص للتحقيق في تهريب 1600 مهاجر بين مصر وأمريكا
  • غدا.. الحكومة تستكمل صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين.. تفاصيل
  • قبلها صرف في يوليو للموظفين.. موعد تطبيق العلاوة الدورية للقطاع الخاص
  • زيادة 1600 جنيه.. جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد قرار وزارة المالية
  • مصلحة الضرائب: الإعفاءات للموظفين مستمرة.. ونعزز الشفافية الإلكترونية
  • فحص وتوفير العلاج لــ 1600 حالة بقافلة للصحة في بنى سويف