الهلال بدون معسكر قبل لقاء القادسية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
ماجد محمد
قرر محمد الشلهوب، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم المكلف، عدم تنظيم معسكر قبل مواجهة القادسية، المقررة غدا الأثنين ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن.
وبحسب مصادر لصحيفة الرياضية، فضّل الشلهوب السماح للاعبي الفريق بالعودة إلى منازلهم، على أن يكون التجمع قبل المباراة بساعات.
وتزداد أهمية اللقاء الذي يقام على ملعب المملكة أرينا، بعد أن وافق مركز التحكيم الرياضي على احتجاج النصر بشأن مشاركة رافع الرويلي، ما عقّد موقف الهلال في الترتيب.
ويسعى الهلال خلف هذه المباراة من حسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يحتاج إلى الفوز لضمان العبور دون انتظار نتيجة النصر والفتح وفي حال التعثر، سيكون القطب مطالبًا بانتظار خسارة أو تعادل النصر أمام الفتح لتأمين تأهله.
ويغيب عن الهلال في هذه المواجهة عدد من أبرز عناصره، على رأسهم البرازيليون مالكوم، ماركوس ليوناردو، وكايو سيزار، إضافة إلى البرتغالي جواو كانسيلو، وحمد اليامي، وياسر الشهراني.
اقرأ أيضا:
فرص الهلال والنصر في التأهل لدوري أبطال آسيا
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القادسية الهلال دوري روشن محمد الشلهوب
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.