سنويا تمثل آلاف الزوجات أمام محاكم الأسرة لطلب الخلع، ويتقدمن لمكاتب التسوية بطلبات لحسم الخلافات بينهن وبين أزواجهن، فمنهن من تحل مشكلتها دون تحويل الطلب إلى دعوى قضائية وذلك بعد عقد الصلح وتعهد الزوج بحسن المعاملة وتنفيذ شروط الزوجة، وأخريات يقفن أمام المحكمة بدعوى رسمية للطلاق بعد فشل التسوية، وهنا للمحكمة أن تأخذ بأسباب الزوجة أو ترفص دعواها.

وخلال السطور التالية نوضح للأزواج والزوجات المتضررين أبرز الأسباب التى إذا توافرت يتم رفض دعوى الخلع ومدى إمكانية رفع الدعوى مرة أخرى.

1-الخلع هو تطليق الزوجة نفسها بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أن يكون الزوج دون عيوب أو أن تصدر منه إساءة للزوجة.

2-ولكي يتم الخلع يجب أن تقوم الزوجة بافتداء نفسها، من خلال رد المهر لزوجها .
3-تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
4- والزوجة عليها أن تقرر الزوجة بشكل صريح أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها ولا ترغب باستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
5-كما أن عدم حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار برغبتها بالخلع يترتب عليه رفض دعوى الخلع .
6-يجب حضور الزوج أمام المحكمة بنفسه.
7-يتم رفض الدعوي حال ثبوت ادعاء الزوجة أشياء كاذبة في أوراق الدعوى.
8-يتم رفض الدعوي حال عدم حضور الزوجة جلسات الدعوى لعدد مرات متتالية.
9-كما أن جمع الزوجة بالقيام الزوجة برفع دعوى طلاق للضرر مع دعوى الخلع يؤدي إلى رفض دعوى الخلع.
10-إذا قضي برفض دعوى الخلع فاللزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع وفقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: دعوي خلع محكمة الأسرة دعوي طلاق عنف أسري أخبار الحوادث أمام المحکمة یتم رفض

إقرأ أيضاً:

عاجل.. مجلس الدولة يصدر حكمه في دعوى عزل وزير التربية والتعليم

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله، اليوم السبت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني ووعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته.

 

وقال مقدموا الدعوى أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وفوجئزا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.


وكان المحامين إقامو الدعوي.53050لسنة 79قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

 

وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن  جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به  والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.

مقالات مشابهة

  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • 7 يوليو أولى جلسات دعوى أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية
  • مصر.. القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عزل وزير التربية والتعليم
  • المحكمة الأفريقية تقبل دعوى الكونغو الديمقراطية ضد رواندا
  • دعوى أمام القضاء الإداري لمطالبة أصحاب المعاشات بالزيادة الاستثنائية
  • دعوى قضائية من أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية
  • دعوى قضائية لوقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
  • قرار عاجل من «القضاء الإداري» بشأن دعوى عزل وزير التعليم
  • عاجل.. مجلس الدولة يصدر حكمه في دعوى عزل وزير التربية والتعليم
  • القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عزل وزير التعليم