أقرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يوم الخميس، باختصاصها بالنظر في الدعوى المقدمة من الكونغو الديمقراطية ضد رواندا، رافضة التماس كيغالي بعدم الاختصاص، وممهدة الطريق لأول نزاع بين دولتين أمام الهيئة القضائية.

وقال القاضي بالمحكمة الأفريقية رافع بن عاشور، خلال النطق بالحكم الذي نقلته وكالة الأنباء الكونغولية الرسمية، إن "المحكمة ترفض دفع الطرف المدعى عليه بعدم الاختصاص، وتعلن اختصاصها بالنظر في القضية".

وطالبت المحكمة رواندا بتقديم ردها بخصوص مضمون الاتهامات خلال 90 يوما.

وكانت كينشاسا قد رفعت الدعوى عام 2023، متهمة رواندا بارتكاب "انتهاكات جسيمة" في شرق البلاد، تشمل التعذيب، والاتجار بالبشر، في سياق النزاع الدائر في إقليم كيفو منذ عام 2021، والذي تتهم فيه الحكومة جماعة "إم23" المتمردة والقوات الرواندية بالضلوع فيه.

ورغم النفي الرواندي المتكرر لدعم الجماعة أو التدخل في النزاع، تتمسك الكونغو بمطالبها بانسحاب القوات الرواندية، ووقف الدعم لجماعة "إم23″، وتعويض الضحايا، على أن تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض وتكاليف الدعوى.

وجاء قرار المحكمة عقب جلسة استماع ثانية في 13 فبراير/شباط الماضي، خُصصت للنظر في مقبولية الدعوى، رغم رفض رواندا لاختصاص المحكمة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

إلزام مدين بدفع 115 ألف درهم

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة أمير قطر يمنح سفير الإمارات «وسام الوجبة» «التربية» تؤكد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في قضية نزاع بين شاك (دائن) وصديقه المشتكى عليه (المدين) حول إقراض مبلغ مالي، بإلزام المدين بأن يدفع للدائن مبلغ 115 ألف درهم. نظراً لإقراره بصحة التوقيع وبصمة الأصبع الواردتين على السند، وأنهما يعودان له، مع إلزامه بدفع رسوم ومصروفات الدعوى، عملاً بنص المادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن شاكٍ (دائن) قام بإقراض صديقه مبلغاً من المال، قدره 115 ألف درهم، ووعده بردها ولكنه لم يفعل ذلك، وامتنع عن السداد، الأمر الذي دفع الدائن للمطالبة بإلزام المدين بأن يؤدي له مبلغ 115 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف. 
وأوضحت المحكمة، أن محكمة أول درجة وجهت اليمين المتممة المحددة في قرار القاضي فحلفها الشاكي بصيغتها، ولم يحضر المدين، وقضت المحكمة بإلزام المدين بأن يؤدي له مبلغ 115 ألف درهم، مع إلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وبيّنت المحكمة، أنه وبعد اطلاع القاضي على مضمون الدعوى والسند بالمديونية المرفق ضمن أوراق الدعوى، وسؤاله عن التوقيع وبصمة الأصبع الواردتين على السند ونسبتهما إليه، أقرّ بأن الاسم وبصمة الأصبع صحيحان، ويعودان له إلا أن المبلغ عبارة عن مشاركة وليس قرضاً وأنه أيضاً قدم مبلغاً للشاكي.
وتضمنت تفاصيل قرار الحكم، أن الشاكي أقرض صديقه المبلغ المطالب به، وأنه وعند مطالبة الدائن برد المبلغ امتنع عن رده، ولما كان ذلك وكانت المحكمة بعد أن رأت في سند الإقرار - الممهور بتوقيع صديقه (المدين) والذي قرر بأن الاسم وبصمة الأصبع صحيحان ويعودان له - المقدمات من الشاكي قرينة على صحة ما يدعيه – وكانت المحكمة قد كملت هذه القرينة بتوجيه اليمين المتممة للشاكي وفقاً للصيغة المبينة بعاليه، والذي حلفها أمام المحكمة، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة صحة مديونية المدين للدائن، وأن الأخير ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدين بأن يؤدي للشاكي مبلغ 115 ألف درهم.

مقالات مشابهة

  • سمو نائب الأمير يهنئ رئيس الكونغو
  • سمو الأمير يهنئ رئيس الكونغو
  • إلزام مدين بدفع 115 ألف درهم
  • بين رواندا وكمبوديا وغزة.. 4 أفلام عالمية وثقت المجاعة والحصار
  • الولايات المتحدة تحذر قوات سوريا الديمقراطية من عملية عسكرية محتملة
  • القبض على 4 أشخاص وإحباط محاولة تهريب مواد مخدرة
  • داخل المنجم الذي يغذي صناعة التكنولوجيا ويموّل متمردي الكونغو
  • إحباط تهريب إمفيتامين وحشيش بعسير والمدينة المنورة
  • مختص يوضح الإجراء المتبع بعد تقديم الدعوى أمام المحكمة العمالية
  • ترامب يفاجئ إسرائيل بعدم تأييده احتلال غزة| وخبير يكشف المشهد