حدد قانون الكهرباء العقوبة التي تفرض على الموظف في حال تسهيله لمخالفة توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني أو إذا امتنع عمدًا عن تقديم الخدمات.

كما أوضح القانون عقوبة سرقة التيار الكهربائي، وفي هذا السياق، جاء نص القانون كالتالي:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التيار الكهرباء التيار الكهربائي توصيل الكهرباء سرقة التيار الكهربائي سرقة التيار عقوبة سرقة التيار عقوبة سرقة التيار الكهربائي قانون الكهرباء ولا تزید

إقرأ أيضاً:

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ح.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش ونبات الحشيش القنب، وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي ووائل عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2025 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط المركز، عن قيام المتهم بالانجار فى الحشيش المخدر وترويج بضاعته على عملائه من المنطقة والمناطق المجاورة على نطاق واسع، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض عليه وبحوزته عدد من قطع الحشيش ونبات الحشيش كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاح ناري و3 طلقات بحوزته وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق .. أسماء
  • الكهرباء: انجاز مشاريع الربط الكهربائي وخطط موسم الصيف خلال المدد الزمنية المحددة
  • احذر.. منع تنفيذ الأحكام يعرضك لعقوبة الحبس سنة طبقا للقانون
  • 4 أفعال تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.. احذرها
  • بسبب عطل طارئ.. انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة بن عاشور في طرابلس
  • بعد استرداد 20 قطعة.. السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه لتجار الآثار
  • السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل يتاجر فى المخدرات بسوهاج
  • قبول استئناف إبراهيم فايق وتخفيض الغرامة لـ100 ألف جنيه بقضية تسريب الفار
  • عودة التيار الكهربائي إلى محافظتي درعا والسويداء بعد إصلاح الأعطال على خط الكسوة – الشيخ مسكين
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بسوهاج