جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

 

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام احد الاشخاص بالاشتراك مع اثنين آخرين بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوموا بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

 

وأضافت أن المتهمين مارسوا نشاطًا إجراميًا يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأضافت أن أحد الأشخاص قام بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.

 

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بممارسة نشاطًا إجراميًا بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم فى مجال المضاربة بالعملات الافتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية، إلا أنهم قاموا بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات) وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: البيتكوين اموال المواطنين العملات الافتراضیة

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

تعتبر جريمة تلفيق صور منافية للآداب العامة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير  عقوبة تلفيق صور منافية للآداب العامة.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

طباعة شارك تلفيق صور منافية للآداب العامة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة تلفيق صور منافية للآداب العامة جرائم الإنترنت انتهاك حرمة الحياة الخاصة

مقالات مشابهة

  • غدا.. نظر محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان
  • فلسطين تطالب بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية وتحرير أموال المقاصة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • ضبط 294 ألف قضية احتيال عبر الإنترنت في الصين
  • إيران تشدد القيود على شبكة الإنترنت خوفًا من استغلال إسرائيل لها
  • الجيش الإسرائيلي يخفف بعض قيود السلامة العامة
  • مبادرة لتصوير سيارات المواطنين الموجودة في الطرقات العامة بولاية الخرطوم ونشرها
  • “الوطنية للنفط”: تجديد شهادة نظام الجودة العالمي للإدارة العامة للتفتيش والقياس
  • تحذير لطلاب الثانوية العامة.. هذه الأخطاء تسبب فشلكم فى الامتحانات
  • المشدد 5 و 10 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة توكتوك والاتجار بالمخدرات في الشرقية