برلمانيون: مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان يخفف الأعباء عن الفلاح
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن موافقة الحكومة على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، خطوة مهمة من قبل الدولة لدعم الفلاح والمزارع المصري لتخفيف الأعباء عنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على كافة القطاعات ومنها القطاع الزراعي بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكلفة أدوات ومعدات الإنتاج.
وقال "الهضيبي"، إن هذه الخطوة تأتي تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، فقد سبق أن صدر القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017، ونظرا للظروف الاقتصادية ودعماً من الدولة للفلاح تم إصدار أكثر من قانون خلال السنوات الماضية بمد مدة إيقاف العمل بهذا القانون لمدة سنة ثم مدها لسنة أخرى، وآخر قانون صدر برقم 152 لسنة 2022 بمد مدة إيقاف العمل بقانون بضريبة الأطيان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون نص على أنه يجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، ليصدر قرار مجلس الوزراء بالمد وهى خطوة طيبة، حيث إن الضريبة موقوف تحصيلها والعمل بها منذ أكثر من 6 أعوام.
وأوضح "الهضيبي"، أنه من إيجابيات القرار أن الضريبة لا تنطبق على المساحات الأقل من 3 أفدنة، قائلا:" نتمنى أن يتم إلغاء العمل بهذا القانون نهائيا دعما للمزارعين وتشجيعا للإنتاج الزراعي وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لدعم استراتيجية وخطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي."
وأكد النائب ياسرالهضيبي، أن الفلاح المصري يستحق كل الدعم والمساندة من الدولة فهو من أكثر الفئات المتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ويعانى من ارتفاع تكاليف وأعباء الإنتاج الزراعي.
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية لحزب الاغلبيه ، إن موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، خطوة إيجابية لصالح الفلاح المصري لتخفيف الأعباء عنه.
وأضاف عثمان، أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص على مؤازرة ودعم الفلاح والمزارع المصري، لافتاً إلى أن الحكومة للسنة السابعة على التوالي منذ عام 2017 توقف العمل بقانون ضريبة الأطيان، في محاولة لتخفيف الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم والتي أثرت على مصر ومختلف الدول خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية.
من جانبه اكد النائب عبدالله لاشين أن وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان يشجع الفلاح على زيادة الإنتاج الزراعي، وكذلك يخفف عنه الأعباء الضريبية، موضحاً أن الدولة المصرية لا تتوانى عن تقديم الدعم للمزارعين في ظل الاهتمام الكبير بدعم القطاع الزراعي وخطة الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتشجيع الفلاحين على زراعتها.
وثمن "لاشين"، ما تضمنه قرار مجلس الوزراء بالنص على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس الشيوخ مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان القطاع الزراعي بضریبة الأطیان العمل بقانون مجلس الوزراء القانون رقم وقف العمل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الإيجارات القديمة
قالت المذكرة الإيضاحية التى أعدتها الحكومة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة ،أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ألقت التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الأولى بظلالها على تقشي أزمة
السكن، مما اضطر المشرع إلى التدخل لتنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر القانون رقم 4 لسنة ١٩٢١ بتقييد أجر الأمكنة، واستمر العمل به حتى الأول من يوليو سنة ١٩٢٥ ، ليعود بعدها التقنين المدني القديم حاكما لهذه العلاقة القانونية.
ومع بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة إلى العودة مرة أخرى للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر عدد من الأوامر العسكرية تحظر على الملاك زيادة الأجرة، إلا في أضيق الحدود ، مع التأكيد على امتداد العقود تلقائيا بعد انتهاء مدتها ، ثم عمد المشرع إلى تقنين هذه الأوامر العسكرية من خلال إصدار القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ متضمنا جوهر الأحكام التي وردت بالأوامر العسكرية، وأعقب ذلك صدور حزمة من التشريعات في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم عنت بتخفيض القيم الإيجارية في محاولة لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الحرب العالمية الثانية.
وإزاء الحاجة إلى وضع تنظيم قانوني متكامل ينظم تأجير وبيع الأماكن صدر القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن مستهدفا تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، في محاولة لوضع هذه العلاقة في مكان يبتعد بها عن أوضاع الاستغلال، وكفالة إسهام رأس المال الخاص جنبا إلى جنب مع رأس المال العام في الاستثمار العقاري للخروج بالبلاد من أزمة الإسكان التي تفشت في سبعينيات القرن المنصرم، وقد أسفر التطبيق العملي للقانون سالف الذكر عن قصور في بعض أحكامه وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة من إصداره الأمر الذي ألجأ المشرع إلى إصدار القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ بغية معالجة أوجه القصور التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، فضلا عن إضافة أحكام قانونية جديدة لتنظيم إيجار وبيع الأماكن. بيد أن استطالة تطبيق تلك القوانين الاستثنائية الحاكمة لإيجار الأماكن؛ قد نجم عنها ظواهر سلبية عديدة؛ مما
ألقى بظلاله على الإنتاج والاستثمار العقاري، وأدى إلى تفاقم أزمة الإسكان؛ حيث حرص بعض المواطنين من طائفة المستأجرين على الاحتفاظ بالوحدات المستأجرة وإن تغيرت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وأصبحوا في غير حاجة إليها، فضلا عن مزاحمتهم لغيرهم في الحصول على المساكن التي تطرحها الدولة، وفي المقابل عرف الكثير من المواطنين من طائفة المؤجرين عن تأجير الأماكن المملوكة لهم لضالة الأجرة القانونية ولتلافي الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وهو ما نجم عنه تزايد عدد المساكن المغلقة غير المستغلة، كما أعرض الملاك عن صيانة عقاراتهم المؤجرة لضالة عوائدها، واتجه المستثمرون إلى البناء بقصد التمليك، حتى أضحى من المتعذر - إن لم يكن مستحيلا - الحصول على مساكن إلا من خلال التمليك الذي ينوء بعينه الغالبية العظمي من أفراد الشعب محدودي الدخل.
وإدراكاً من الدولة بضرورة إنهاء تلك الحقبة من التشريعات الاستثنائية الحاكمة لإيجار الأماكن صدر القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارهـ دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها؛ في محاولة لرأب الصدع الذي خلفته الآثار السلبية لتلك التشريعات الاستثنائية؛ بغية العودة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، بحسبان عقد الإيجار عقد رضاني، يخضع فيما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه إلى مبدأ سلطان الإرادة، حيث تضمنت المادة الأولى منه عدم سريان أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيـ الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيـ الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماك التي لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل به أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .وأكدت المادة الثانية من ذات القانون علي سريان
القانون المدنى بحسبانه الشريعة العامة على عقود ايجار أو استغلال أو التصرف في تلك الأماكن سواء كانت الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون، وأكدت المادة الثانية من ذات القانون على سريان خالية أو مفروشة. وانصياعاً لما أصدرته المحكمة الدستورية العليا في حكمين متتاليين الأول في القضية رقم ٤ لسنة ١٥ ق
"دستورية" بجلسة ١٩٩٦/٧/٦ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها، والثاني في القضية رقم ٤٤ لسنة ١٧ في "دستورية" بجلسة ١٩٩٧/٢/٢٢ بعدم دستورية الفقرة أنفه الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري الصالح ورثته بعد وفاته فقد صدر القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الأحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية، متضمنا تخفيف وطأة الامتداد القانونى للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، وأكد على امتداد الإجارة لصالح من يستعملون العين من ورثة المستأجر الأصلي في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقا للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، وساوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ، كما أجاز استثناء امتداد الإجارة لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستاجر الأصلي الدرجة الثانية.