اكتشاف توقف تكوين نجوم جديدة بالمجرات القديمة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
البلاد – وكالات
اكتشف تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي، أول دليل على أن الانبعاثات الناجمة عن الثقوب السوداء فائقة الكتلة الواقعة في المجرات القديمة تحمل كميات كبيرة من الغاز البارد إلى الوسط بين المجرات، وهو أمر ضروري لتكوين نجوم جديدة.
وأوضح العلماء من فريق التلسكوب، لماذا يؤدي النشاط العالي للثقوب السوداء إلى التوقف التام لعملية تكوين النجوم الجديدة، وفق ما أفادت به الخدمة الصحفية لجامعة «كامبريدج» البريطانية.
وقال روبيرتو مايولينو الأستاذ في جامعة «كامبريدج»: «لقد افترضنا منذ فترة طويلة أن الثقوب السوداء لها تأثير كبير على مظهر المجرات، وأنها تلعب دورًا مهمًا في وقف عملية تكوين النجوم، ولكن قبل إجراء تلك الدراسات مع (جيمس ويب) لم نتمكن من تأكيد هذه الفرضية بشكل مباشر، وكان هذا الاكتشاف بمثابة تأكيد آخر على أن إطلاق (جيمس ويب) جاء قفزة كبيرة في دراسة الكون المبكر وتطوره».
وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل البيانات التي جمعها تلسكوب «جيمس ويب» المداري الأمريكي أثناء رصد المجرة القديمة الكبيرة GS-10578 الواقعة في كوكبة (فورناكس) على مسافة 11.7 مليار سنة ضوئية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جیمس ویب
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديو
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.
وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.
وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 – مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 – ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.
وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.
https://www.youtube.com/watch?v=suHIampa1BQ