أحمد راغب يكشف مدى الاستجابة لمقترحات نقابة الصحفيين بشأن «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أجاب أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، عن سؤال بشأن مدى الاستجابة لمقترحات نقابة الصحفيين حول قانون الإجراءات الجنائية.
البيان الصادر عن مجلس النوابوثمّن راغب، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، دور البيان الصادر عن مجلس النواب فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه تعاطى مع ملاحظات نقابة الصحفيين وغيرها من الملاحظات.
وواصل المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: «مجلس النواب شكّل لجنة ودرس الملاحظات وكتب ردا محترما جدا، وندرس المقترحات في إطار لجنة مشكلة من نقابة الصحفيين».
وأكمل: «المقترحات فيها بعض الأمور التي جرى توضيحها، وهناك مقترحات أخرى مازال بها مشكلة على مستوى الفلسفة، ونحن سنقدم لنقابة الصحفيين أفكارا أو آراءً، وللنقابة حرية تبنيها من عدمها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية الحوار الوطني نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
كل 50 جنيهًا بيوم عمل.. إجراءات أداء المنفعة العامة بقانون «الإجراءات الجنائية» الجديد
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مدة عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.