أستاذة قانون دولي: إسرائيل لا تميز بين المدني والعسكري في عدوانها على غزة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة تمارا برو، أستاذة القانون الدولي، إن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بالتقيد بالمبادئ والقواعد التي يضعها، لا سيما احترام التمييز بين المدنيين والعسكرين أو المقاتلين والأماكن المدنية والأهداف العسكرية وغيرها من القواعد التي حددتها اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يكترث ولا يحترم كل هذه الاتفاقيات
وأضافت «برو»، خلال مداخلة مع الإعلامي احمد عيد عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل ضربت بالمواثيق والاتفاقيات الدولية عرض الحائط ولم تميز بين هدف عسكري ومدني و جرى استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة وتم تدمير البنية التحتية بالكامل لقطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تحاول تكرار ما حدث من دمار وقتل في قطاع غزة في لبنان مرة أخرى.
وتابعت أستاذة القانون الدولي: « إسرائيل تحاول التوغل برًا إلى لبنان والدخول إلى الأراضي اللبنانية»، مشيرة إلى أن إسرائيل استخدمت سلاح فسفور الأبيض على منطقة الباشورة بلبنان وهو سلاح محرم طبقًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 1993.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقيات جنيف الاحتلال الإسرائيلي الأهداف العسكرية البنية التحتية القانون الدولي الانساني المستشفيات جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.