برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة مدفيديف وتسيتسيباس ينجحان في «يوم الثأر»! موخوفا تحطم سلسلة سابالينكا!


أعلنت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس»، أنها سجلت استئنافاً من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» في قضية المنشطات الخاصة بلاعب التنس الإيطالي يانيك سينر، ولكنها أشارت إلى أنها لم تحدد بعد موعد جلسة الاستماع والحكم.


وذكرت «كاس» أنها تشكل لجنة، ومن ثم تحدد الإجراءات. وذكر بيان: «في هذا التوقيت، من المستحيل تحديد إطار زمني لإصدار القرار».
وقالت «وادا» السبت الماضي إنها تقدمت باستئناف لإلغاء حكم أصدرته الوكالة الدولية لنزاهة رياضة التنس لم يتم فيه معاقبة سينر.
وأشارت «وادا» إلى أنها ترغب في إيقاف لاعب التنس الإيطالي لمدة عام أو عامين.
وكشفت الوكالة الدولية لنزاهة رياضة التنس في أغسطس قبل وقت قصير من بطولة أميركا المفتوحة، التي فاز بها سينر، أن اللاعب الإيطالي ثبت تعاطيه المنشطات مرتين في مارس الماضي، بوجود مستويات خفيفة من مادة كلوستيبول، والتي يمكنها بناء كتلة العضلات.
واستأنف سينر بنجاح على عقوبة الإيقاف المؤقت، وبعد ذلك تمت تبرئته من ارتكاب أي خطأ أو إهمال.
ولكن تم تجريده فقط من نقاط التصنيف وجائزته المالية في بطولة إنديان ويلز لأن أحد اختبارات الكشف عن المنشطات التي سقط فيها كانت في تلك البطولة.
وجاءت الاختبارات الإيجابية بعد أسابيع قليلة من تتويجه بأول لقب في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» عندما تُوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة.
وقبلت الوكالة الدولية لنزاهة رياضة التنس شرح سينر الخاص بدخول المادة لجسده، حيث ذكر أن المادة المحظورة دخلت لجسده، بعدما استخدم مسؤول العلاج الطبيعي منتج، بدون وصفة طبية يحتوي على المادة، لعلاج جرح بسيط في يده.
وقال سينر الأسبوع الماضي في بطولة الصين المفتوحة للتنس في بكين إنه حزين ومتفاجئ من هذا الاستئناف الذي تقدمت به «وادا».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: التنس إيطاليا يانيك سينر محكمة التحكيم الرياضي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

إقرأ أيضاً:

اليوم.. «الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الإثنين، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

وأكدت الدراسة أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

وقد حصرت أسباب نظر الأثر التشريعي لمواد القانون المتمثلة في تحديد المحكمة المختصة بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وهو ما ورد النص عليه صراحة في المادتين 3، و9 من القانون المشار إليه، حيث أبان العمل عن وجود تنازع سلبي فيما يخص المحاكم المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم.

وأشارت الدراسة إلي أن أصل المشكلة يعود إلى تفسير المادة (3) من القانون المشار إليه، والتي تحدد معيار التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي. فإذا ما كان التحكيم تجاريًا (دوليًا) اختصت محكمة استئناف القاهرة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون إلى القضاء المصري، أما إذا كان تجاريًا داخليًا، انعقد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.

وقد أثار تفسير المادة 3 البند ثانيًا اختلافًا في العمل أدى بدوره إلى تنازع الاختصاص بين المحاكم المصرية، مما ترتب عليه تعطيل أحد إجراءات التنفيذ وغيره من الأمور المتصلة بالتحكيم.

ويجري نص المادة 3 البند ثانيًا على النحو الآتي: "يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: ثانيًا، إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها".

وجاء في الدراسة المقدمة أن دوائر المحاكم المصرية اختلفت حول تفسير هذا النص على النحو الوارد تفصيلًا بالدراسة محل النظر، ففي حين اتجهت بعض الدوائر بمحكمتي استئناف القاهرة ومحكمة النقض إلى تفسير هذا النص باعتبار أن اللجوء إلى مركز تحكيم دائم يكفي في ذاته لاستيفاء معيار الدولية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالتنفيذ والأمور الأخرى لمحكمة استئناف القاهرة، حتى ولو كان طرفا التحكيم مصريين، غير أن هناك اتجاهًا آخر من أحكام القضاء ذهب إلى عدم كفاية المعيار الوارد في البند ثانيًا لإضفاء الدولية على التحكيم في ذاته، وإنما يتحقق معيار الدولية إذا كان موضوع النزاع يتصل بالتجارة الدولية إضافة إلى أحد الحالات الواردة بالبنود المنصوص عليها في المادة (3) سالفة الذكر.

ولفتت إلى أنه قد أسفر هذا الإشكال عن تعطيل في إجراءات التحكيم، حيث كانت النزاعات تستغرق سنوات طوال لحين الفصل فيها أمام محكمة النقض، على نحو أفرغ فلسفة قانون التحكيم من مضمونها، وقوّض مقاصده في تحقيق السرعة والفعالية، وهو ما استدعى ضرورة التدخل التشريعي مرة أخرى لحسم هذا التباين، درءًا لتضارب الأحكام القضائية، وتفاديًا لإرباك سير إجراءات التحكيم، وضمانًا لتنفيذ أحكامه بصورة ناجزة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحافظ على ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن المجتمعين انتهوا إلى تعديل المادة (56) بحيث تختص محكمة استئناف القاهرة وحدها دون غيرها بمنازعات التنفيذ.

وقد لاحظ المجتمعون أثناء المناقشات وجود فراغ تشريعي بشأن المادة (58) حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في 6/1/2001 في الدعوى رقم 92 لسنة 21 دستورية بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وهو ما ترتب عليه وجود فراغ تشريعي بشأن قواعد التظلم ضد أوامر رفض تنفيذ حكم التحكيم، لذلك وافقت اللجنة على تعديله.

توصيات اللجنة بشأن الأثر التشريعي لقانون التحكيم

وأوصت اللجنة في تقريرها بأنه في ضوء ما خلصت إليه المناقشات المستفيضة التي جرت مع ممثلي الحكومة والمعنيين من ذوي المصالح، استقر رأي اللجنة المشتركة - مع مراعاة ما يقرره الدستور من اختصاصات لكل من جهات القضاء العادي ومجلس الدولة - على ضرورة النظر في تعديل المواد أرقام (3)، (47)، (54)، (56)، (58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك بهدف حسم الإشكالية المتعلقة بتحديد معيار "الدولية" في خصومة التحكيم، وتبعًا لذلك تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في مسائل التحكيم.

وقد ارتأت اللجنة أن يُودع جميع أحكام التحكيم - لأغراض التنفيذ - لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وأن يُجيز القانون الطعن عليها بدعوى البطلان أمام محكمة النقض مباشرة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم، على أن يكون هذا الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بأي طريق آخر.

كما أوصت اللجنة بحذف البند (1) من المادة (58) بحسبانها تعطل تنفيذ أحكام التحكيم دون مبرر قانوني أو عملي، كما أوصت بأن تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام التحكيم، على أن يتضمن التعديل المقترح تنظيمًا محكمًا للإجراءات الخاصة بالتظلم من الأوامر الصادرة سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه.

أهداف دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم

وتتمثل أهداف دراسة الأثر التشريعي في:

1. اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض.

2. توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم.

3. التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.

مقالات مشابهة

  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري
  • سينر يحتفظ بالصدارة العالمية وألكاراز يقفز للوصافة
  • «الشيوخ» يستعرض دراسة لتعديل مواد في قانون التحكيم المصري
  • اقتصادية الشيوخ: تعديلات قانون التحكيم المصري تعزز ثقة المستثمرين بسرعة وحسم النزاعات
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
  • بعد فوز الرياضي ببطولة وصل.. الحريري: مبروك لشبابنا الأبطال
  • عقب التتويج ببطولة بارما للتنس.. ميار شريف: شكرًا للجميع على دعمكم
  • تأجيل استئناف البلوجر روكي أحمد المتهمة بتسهيل الدعارة
  • تأجيل استئناف البلوجر روكى أحمد على حكم حبسها سنة لـ 20 يوليو