الإعمار تقدم مقترحاً لشمول الشباب العاملين في القطاع الخاص بالمجمعات السكنية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكتوبر 6, 2024آخر تحديث: أكتوبر 6, 2024
المستقلة/- قدمت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مقترحًا لمجلس الوزراء يتضمن شمول الشباب العاملين في القطاع الخاص بالمجمعات السكنية التي تتبع الوزارات، بالإضافة إلى مشاريع المدن السكنية الجديدة. جاء هذا الإعلان في إطار الجهود الحكومية لتوفير السكن الملائم للشباب وتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، أوضح في تصريح لـ”الصباح” أن وزير الإعمار، بنكين ريكاني، قد عقد اجتماعًا مع المجلس الوطني للإسكان، بحضور أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، لمناقشة هذا المقترح. وأكد صباح أن الهدف من هذا الاقتراح هو تشجيع الشباب الذين لا يشغلون وظائف حكومية على العمل في القطاع الخاص، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط عن الحكومة في ظل المطالبات المتزايدة بالتعيين.
وأضاف صباح أن الوزارة قد أرسلت المقترح إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه. وعند الانتهاء من هذا الإجراء، سيتم العمل على وضع ضوابط قبول هذه الفئة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة وهيئة تنفيذ المدن الجديدة. ويعمل المجلس أيضًا على إعداد الضوابط اللازمة لشمول 21 فئة ضمن مشروع المدن السكنية الجديدة، بحيث تركز المعايير على تحديد نقاط المفاضلة بين الشرائح المختلفة لضمان شمول أكبر عدد ممكن من الشباب في هذا المشروع.
دعم القطاع الخاص والتخفيف من البطالة
هذا المقترح يعكس توجه الحكومة نحو دعم وتشجيع القطاع الخاص من خلال توفير فرص سكن للشباب، مما قد يسهم في تعزيز سوق العمل وتحفيز الاستثمار المحلي. في الوقت الذي يسعى فيه الكثير من الشباب للحصول على وظائف حكومية، فإن هذه الخطوة قد تعزز من توجهاتهم نحو العمل في القطاع الخاص.
مع دخول هذه المبادرة حيز التنفيذ، فإنها ستشكل خطوة إيجابية نحو معالجة أزمة السكن في العراق، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
يبقى أن ننتظر دراسة مجلس الوزراء لهذا المقترح وما سيسفر عنه من خطوات عملية في المستقبل القريب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.