اليوم.. إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ51
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
قررت وزارة العمل، منح اليوم الأحد 6-10-2024، إجازة رسمية بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
ووفقا للوزارة، فإن هذا القرار يأتي في إطار صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، إذ تضمن أن يكون الأحد الموافق 6-10-2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
وبحسب القرار، فإن الإجازة تطبق على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.
وأكد القرار الصادر عن وزارة العمل برقم 22 لسنة 2024، أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.
كما أكد القرار على أن يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومي.
وأشار القرار إلى أنه وفقا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وأصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات لوضع أحكام "القرار" موضع التنفيذ، ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزارة العمل إجازة 6 أكتوبر انتصارات أكتوبر انتصارات أكتوبر المجيدة إجازة القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر
إقرأ أيضاً:
التزامات أقرها القانون على موظفي القطاع الخاص
حدد قانون العمل، عددا من الواجبات والالتزامات يلتزم بها الموظفين العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل، وذلك لضمان استمرار العملية الانتاجية وضمان حقوق وواجبات كلا من صاحب العمل والعامل.
في هذا الصدد، نصت المادة 56 من القانون على أنه يجب على العامل أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
كما يجب عليه أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
3- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
5- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
7- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
9- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
10- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.