هل يجوز إخراج صدقة عن شخص مريض بنية الشفاء.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز التصدق عن شخص فقير بنية أن يشفيه الله، لافتا إلى أن هذا المعني الجميل قد فهمناه من حديث كفارة الرجل الذي جامع زوجته أثناء الصيام.
وأوضح « وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز التصدق عن شخص فقير بنية شفائه؟» عبر فيديو على قناة دار الإفتاء الرسمية بموقع « يوتيوب» أن هذا الرجل كان فقيرا لدرجة أنه مع ارتكابه هذا الفعل لا يستطيع أن يكفر بصيام شهرين متتابعين، ولا يجد ما يكفي اطعام ستين مسكينا، فسيدنا رسول - صلى الله عليه وسلم- أعطاه ما يطعم به 60 مسكينا.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه عندما أعطاه الرسول ما يطعم به المساكين نظر إليه الرجل وقال: " يا رسول الله، والله ما بين جانبها بيت افقر من بيتنا"، يعني: أنا افقر واحد في المدينة ولا يوجد أفقر مني، فضحك النبي- صلى الله عليه وسلم- وقال : " اطعموا اهله"، منبها أنه يستدل من الحديث على أنه لا مانع أن يتقبل الله .
هل يجوز إخراج الصدقة بنية قضاء حاجة محددة
وفي سياق متصل، ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الصدقة بنية قضاء حاجة محددة؟".
ورد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية عبر خدمة البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، قائلا: "الصدقة ثوابها عظيم جدا عن الله، لافتا إلى أن الصدقة تطفئ نار الرب وتغفر الذنوب ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "داوو مرضاكم بالصدقة" .
وتابع عاشور: فلنجعل الصدقة وسيلة لغفران الذنوب فكلما وقعت في الذنب أو المعصية بادر بإخراج الصدقة، وكلما تعثر أمامك أمر ما بادر بإخراج الصدقة. مؤكدا أن الصدقة جائزة في كل وقت وعلى كل حال.
هل يجوز الذبح بنية الشفاء؟
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، أنه يجوز ذبح الشاة أو الماشية بنية الشفاء، وهو ليس نذرا، والله يتقبل القربان والأعمال الصالحة.
وأضاف "جمعة"، خلال لقائه على فضائية "سي بي سي": "لا حرج على المريض إذا ذبح شاة أو غيرها يرجو بها من الله تعالى الشفاء مما ألم به من مرض، فإن الصدقة سبب من أسباب الشفاء".
الفرق بين الصدقة الجارية وباقي الصدقات
بين الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أن هناك فرقا بين الصدقة والصدقة الجارية، فالصدقة غير الجارية هي التي لا يحبس فيها الأصل بل يعطى للفقير ليتملكه وينتفع به كما يشاء، كأن يعطى له مال أو طعام أو كسوة أو دواء أو فراش، الصدقة الجارية هي الوقف، وله صور كثيرة، وضابطها: أن يحبس الأصل، وتسبل الثمرة.
وأفاد ممدوح، فى إجابته على سؤال « ما الفرق بين الصدقة والصدقة الجارية؟»، أن الصدقة إما مؤقتة وإما جارية، والجارية مستمرة دائما مثل من يعمل وقف سبيل ماء وهناك صدقة مؤقتة كمن يتصدق على شخص بشئ وهذه الصدقة ثوابها فى وقت دفعها فقط، أما الصدقة الجارية معناها مستمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدا صالح يدعو له)).
وأشار إلى أن الصدقة الجارية تكون لبناء مسجد أو شراء مصاحف توضع في المسجد أو وقف بيت أو محل على أن يصرف ريعهما على الفقراء أو الأيتام أو الأقارب أو طلبة العلم أو غيرهم حسبما يحدد الواقف أو المساهمة بمال في بناء مستشفى خيري.
هل يجوز التصدق بنية قضاء الدين؟
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، إن الدين أمره عظيم؛ لتعلق حق الغير بذمة المدين، منوها بأن من استدان وفي نيته الرد، فقد تكفل الله بقضاء هذا الدين في الدنيا أو الآخرة.
واستشهد «شلبي» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال « هل يجوز للمدين أن يتصدق، قبل سداد ما عليه من ديون؟»، بما رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها، أتلفه الله.
ونوه أن الصدقة منها ما هو واجب وهو الزكاة، ومنها ما هو مستحب، وهو غير الزكاة من صدقة التطوع، فالصدقة بالمعنى الأول وهو الزكاة لا تجب على من عليه دين يستغرق ماله، بحيث لا يبقى منه بعد الدين قدر النصاب، منوها بأن صدقة التطوع إذا كانت تخل بأداء الديون الواجبة، بحيث لو تصدق المدين لم يبق عنده ما يسدد به دينه، فلا تجوز حينئذ لأنها تطوع، وأداء الديون واجب، والواجب مقدم على التطوع.
وأكمل أن من كان عليه دين فيجب عليه أن يسد ما عليه أولا ثم يخرج صدقة كيفما يشاء، فعلى المدين يسدد دينه أولا ، ثم يتصدق والصدقة لها أجرها، لكن الدين وسداده هو الأهم والأولى، قائلا: يجب سداد الدين أولا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصریة صلى الله علیه وسلم الصدقة الجاریة أمین الفتوى هل یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه هل يجوز الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن الاستعاذة: هي اللجوء والاعتصام بالله عزَّ وجلَّ، يقال: عاذ فلان بربه يعوذ عوذًا؛ إذا لجأ إليه واعتصم به، وعاذ وتعوَّذ واستعاذ بمعنى واحد. ينظر: "تهذيب اللغة" للإمام محمد الهروي (3/ 93، ط. دار إحياء التراث العربي).
ونوهت أن مقصود الاستعاذة قبل قراءة القرآن: هي نفي وساوس الشيطان عند القراءة. ينظر: "تفسير الرازي" (1/ 67، ط. دار إحياء التراث العربي).
حكم الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة
وأوضحت أن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنَّة من سنن الصلاة مطلقًا، سواء كانت صلاة فريضة أم نافلة، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب؛ مستدلين على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98].
ولما رُوِي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح الصلاة قال: «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، والْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثم قال: أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وما ورد عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أنه قام يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ» رواه عبد الرزاق في "المصنف" واللفظ له، وأحمد في "المسند".
قال الإمام أبو البركات النسفي الحنفي في "كنز الدقائق" (ص: 160، ط. دار البشائر الإسلامية) عند عدِّه سنن الصلاة: [وسننها: رفع اليدين للتحريمة، ونشر أصابعه، وجهر الإمام بالتكبير، والثناء، والتَّعوذ] هـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 325، ط. دار الفكر): [قال الشافعي والأصحاب: يستحب التَّعوذ في كل صلاة، فريضة أو نافلة أو منذورة، لكلِّ مصلٍّ من إمام ومأموم ومنفرد ورجل وامرأة وصبي وحاضر ومسافر وقائم وقاعد ومحارب، إلَّا المسبوق الذي يخاف فوت بعض الفاتحة لو اشتغل به] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 343، ط. مكتبة القاهرة): [الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنَّة، وبذلك قال الحسن، وابن سيرين، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي] اهـ.
وفي رواية عن الإمام أحمد أنَّه واجب؛ قال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 119، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وسنن الأقوال اثنا عشر: الاستفتاح، والتعوذ).. وعنه أنهما واجبان، اختاره ابن بطة، وعنه: التعوذ وحده واجب، وعنه: يجب التعوذ في كلِّ ركعةٍ] اهـ.
وقال عطاء بالوجوب أيضًا؛ بناء على ظاهر الأمر الوارد في الآيات. ينظر: "البناية" للإمام بدر الدين العيني (2/ 188، ط. دار الكتب العلمية).
مذهب المالكية في المسألة
بينما ذهب السادة المالكية إلى كراهة التعوذ قبل القراءة في الصلاة المكتوبة، وإلى جوازها في النافلة على قولين، وعلى تفصيلٍ في محلها: قبل الفاتحة أو بعد الفراغ منها، وإلى أن تركها أولى إلا أن يُراعي المصلي الخلاف فيها.
قال الإمام الدرير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 337، ط. دار المعارف، ومعه "حاشية العلامة الصاوي"): [(وكره تعوذ وبسملة) قبل الفاتحة والسورة (بفرض) أصلي، وجازا بنفل ولو منذورًا، وتركهما أولى ما لم يراع الخلاف] اهـ.
قال العلامة الصاوي مُحشيًّا عليه: [قوله: (تعوذ وبسملة قبل الفاتحة) إلخ: ظاهره وأسرَّ أو جهر، وهو ظاهر "المدونة" أيضًا.. وقوله: (ما لم يراع الخلاف): أي من غير ملاحظة كونها فرضًا أو نفلًا؛ لأنَّه إن قصد الفرضية كان آتيًا بمكروه كما علمت، ولو قصد النفلية لم تصح عند الشافعي فلا يقال له حينئذٍ مراع للخلاف] اهـ.
وقال الإمام الرهوني في "حاشيته على شرح الزرقاني" (1/ 424، ط. المطبعة الأميرية): [ولا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ في قيام رمضان.. وفي محله قبل الفاتحة أو بعد الفراغ منها قولان: ظاهر "المدونة" التقديم وجواز الجهر، وفي "العتبية" كراهة الجهر؛ لأنها ليست من الفاتحة بإجماع.. وفي "الذخيرة" عن "الطراز" اختلف قول مالك في التعوذ قبل الفاتحة في النافلة، فأجازه في "الكتاب" وكرهه في "العتبية"] اهـ.