قررت نيابة الزيتون حبس عناصر تشكيل عصابي، تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات بالزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتي سرقة أجهزة من داخل مدرسة ومسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الزيتون.


وتم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات بمسكن أحدهما، وأضافا بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية " (مالك محل أجهزه كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة القليوبية)؛ حيث تم ضبطه، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النيابة العامة المسروقات ارتكاب جرائم جرائم السرقات حبس عناصر تشكيل عصابى تشكيل عصابي تحقيقات عناصر تشكيل عصابى

إقرأ أيضاً:

ارتكاب هذه الأفعال بالعمل يعرضك للحبس والغرامة

واجهت تعديلات قانون العقوبات الجديدة ظواهر التحرش والتنمر، لما لهم من آثار سلبية جمة على ضحاياها.

مصر القومي يعقد اجتماعا تنظيميا لاستكمال خطة المرحلة قبل انتخابات البرلمانبرلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلةبرلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوطبرلماني: توطين صناعة الأتوبيسات خطوة استراتيجية لاقتصاد أكثر استدامة

التعديلات جاءت في ضوء التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها، كذلك لمواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها.

وتراوحت العقوبات من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم "التحرش" ، واختلاف وسائله وأماكنه.

فرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة أفعال التحرش في العمل والمواصلات

أما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

طباعة شارك قانون العقوبات ظواهر التحرش والتنمر التحرش أفعال التحرش عقوبة أفعال التحرش

مقالات مشابهة

  • شرطة حي الأندلس تكشف تشكيلًا عصابيًا متورطًا في سرقة منزل بطرابلس
  • ضبط تشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة بأبو كبير فى الشرقية
  • ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 5 متهمين بارتكاب جرائم متنوعة بالقاهرة
  • جرائم سرقات متنوعة.. القبض على 5 لصوص بضربة أمنية بالقاهرة
  • أمن عدن يطيح بلص خطير ارتكب سلسلة سرقات في المنصورة
  • ضبط لصوص المساكن والورش في حملات أمنية
  • ارتكاب هذه الأفعال بالعمل يعرضك للحبس والغرامة
  • "انتش واجري".. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالعاصمة
  • حملات أمن القاهرة تضبط تشكيلات عصابية وتعيد مسروقات متنوعة
  • سرقوا ثري يدخر أموال ومشغولات ذهبية.. قرار قضائي ضد تشكيل عصابي بالقاهرة