جرائم سرقات متنوعة.. حبس عناصر تشكيل عصابي في الزيتون
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قررت نيابة الزيتون حبس عناصر تشكيل عصابي، تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات بالزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتي سرقة أجهزة من داخل مدرسة ومسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الزيتون.
وتم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات بمسكن أحدهما، وأضافا بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية " (مالك محل أجهزه كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة القليوبية)؛ حيث تم ضبطه، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة المسروقات ارتكاب جرائم جرائم السرقات حبس عناصر تشكيل عصابى تشكيل عصابي تحقيقات عناصر تشكيل عصابى
إقرأ أيضاً:
ارتكاب هذه الأفعال بالعمل يعرضك للحبس والغرامة
واجهت تعديلات قانون العقوبات الجديدة ظواهر التحرش والتنمر، لما لهم من آثار سلبية جمة على ضحاياها.
التعديلات جاءت في ضوء التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها، كذلك لمواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها.
وتراوحت العقوبات من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم "التحرش" ، واختلاف وسائله وأماكنه.
فرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة أفعال التحرش في العمل والمواصلاتأما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.