بقلم : فراس الحمداني ..
الحشرة كائن صغير يتحرك لمسافة محدودة يمكن دهسه بالأحذية وينتهي أمره خلال لحظات ولا يعرف مصيره لأنه لن يكون له من بقايا فقد تساوى جثته بالطين أو الأوراق والتراب ويضيع إلى الأبد ولا صوت يلفت الإنتباه له ولا يميزه الناس من بين الأصوات الكثيرة عادة في الحديقة أو في الغابة يحتاج إلى وقت طويل ليعثر على طعامه أو ليأكل من ورق الشجرة الباسقة ولا يستطيع الوصول إلى أي مكان فيها وهو ينظر إلى الشجرة ويشتمها ولكنها لا تسمعه ويطيل النظر إليها وهي لا تراه لصغر حجمه وتواضعه في الحياة بمعنى آخر لا أهمية له في مقابل بقية الحيوانات والأشجار والمخلوقات جميعها وهو موجود لحكمة بالغة دون التقليل من القيمة الإعجازية لخلقه لأن الله سبحانه وتعالى يقول : إنا كل شيء جعلناه بقدر .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها للحائض لمس المصحف وقراءة القرآن منه
لمس الحائض لـ المصحف وقراءة القرآن منه، من الأمور الفقهية التي يكثر حولها التساؤلات حيث يرغب كثير من السيدات معرفة حكم الشرع في هذه الحالة وهل يجوز لمس المصحف للقراءة منه في حالة الورد اليومي أم لا؟.
وفي هذا الإطار أجاب محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للحائض لمس المصحف، موضحا أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ في كتب التفسير والذي به معانٍ لكلمات القرآن.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه "لا يجوز مس المصحف للحائض، حتى في حالة لو كانت السيدة ستقول أوردة يومية"، مشيرا إلى أن هناك حالة واحدة يجوز فيها للحائض القراءة من المصحف وهي أن تكون طالبة وعليها امتحان في مادة يتطلب منها حفظ القرآن.
هل يجوز حرق أوراق المصحف التالف بسبب تعذر القراءة منها؟.. الإفتاء تجيب
حكم الحلف بالمصحف كذبا وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
ما حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن من المصحف؟.. الإفتاء تجيب
وكان ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم طواف الإفاضة للحائض؟ فهناك امرأةٌ ذهبت لأداء فريضة الحج، وداهمها الحيض قبل طواف الإفاضة، واقترَب موعد السفر مِن مكة المكرمة، بحيث لا تتمكن مِن الانتظار حتى تَطْهُر، فطافَت وعادت إلى بلدها، وتسأل: هل حجُّها صحيح شرعًا؟ وهل عليها شيء؟".
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن السؤال، إن المقرر بإجماع العلماء أنَّ الحيض لا يمنع أيَّ عملٍ مِن أعمال الحج سوى الطواف على خلافٍ فيه، ومن ثَمَّ فإذا حاضت المرأة أثناء الحج، ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر؛ لعذر من الأعذار التي لا مناص منها، فالأحوط لها.
وذكرت دار الإفتاء أن الذي يقتضيه يُسْرُ الشريعة، أن تُقَلِّدَ الحنفية في القول بصحة طواف الحائض، وهو الذي قرَّره بعض فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وما عليه العمل والفتوى، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة بما لا يد لها فيه ولا اختيار.
وتابعت دار الإفتاء: ويستحبُّ لها أن تذبح بدنة؛ خروجًا من خلاف مَن أوجبها مِن الحنفية، وإلَّا فلتذبح شاة، كما هو عند الحنابلة في رواية، فإن شق عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختاره مَن قال مِن الفقهاء بأن الطهارة للطواف سُنَّةٌ، أو هي واجبةٌ تسقط المؤاخذة بها عند العذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أفتى بها جمعٌ مِن علماء مذهبه.
وأجمَعَ الفقهاءُ على أنَّ الحيض لا يَمنع شيئًا مِن أعمال الحج والعمرة إلا الطواف حول الكعبة؛ لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قَدِمْتُ مكةَ وأنا حائضٌ، ولَم أَطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشَكَوْتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي» أخرجه الشيخان.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ: تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "الجامع" وحسَّنه، والبغوي في "السنن" واللفظ له.