وصول هيئة الدفاع عن الطفل ياسين لحضور أولى جلسات الاستئناف
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
وصلت منذ قليل، هيئة الدفاع عن الطفل ياسين، المعروف إعلاميًا بـ «طفل دمنهور»، إلى محكمة جنايات دمنهور، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، لحضور أولى جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد لاتهامه بهتك عرض تلميذ مدرسة الكرمة.
وضمت هيئة الدفاع عن الطفل ياسين، كل من «طارق العوضي، هيثم السيد عبد العزيز، مصطفي صالح، أحمد عبيدة، أحمد محمد أحمد، شيماء على، رنا رجب شعبان».
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بالسجن المؤبد على ص. ك، 79 عاما، موظف بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة الاعتداء على طفل من تلاميذ المدرسة.
اقرأ أيضاًإصابة 6 أشخاص بحادث مروري بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي
اليوم.. محاكمة 7 متهمين في قضية «خلية العملة»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 35 شخصًا في قضية «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البحيرة اليوم طفل دمنهور محكمة إيتاي البارود ياسين طفل دمنهور مدرسة الكرمة دمنهور أخبار دمنهور اليوم هتك عرض تلميذ
إقرأ أيضاً:
وصول المتهم بالتعدى على الطفل ياسين خلال نظر جلسة الاستئناف على الحكم
وصل منذ قليل" ص.ك" المتهم بالتعدى على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة إلى مقر محكمة إيتاى البارود قبل نظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى و فخر الدين عبد التواب، و محمد سعيد، اولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة