هل العمرة تمحو الذنوب مثل الحج أم هناك فرق .. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي-صلي الله عليه وسلم- قال في ثواب الحج والعمرة- " تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد"، جاء ذلك ردا على سؤال مضمونة: هل ثواب العمرة يماثل ثواب الحج في مغفرة الذنوب؟.
وأضاف “شلبي”، فى فيديو منشور عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، أن بعض الفقهاء يقول إن العمرة تأخذ مثل ما يأخذه الحج، مشيرا إلى أن الإنسان لو اعتمر عمرة كاملة ومبرورة ولا يخالطها ذنب فيرجع الإنسان كما ولدته أمه، ولا مانع من العمل بهذا القول.
وأكد أمين الفتوى أن العمرة تؤدي ما يؤديه الحج من مغفرة الذنوب، منوها بانه ورد بأن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.
ونصح قائلا:" العبد عليه أن يؤدي العمرات والحج بالنية الصالحة والبعد عن الذنوب عندها سيعطي الله الإنسان الثواب كاملا ويغفر له ذنوبه.
هل يجوز الحج والعمرة عن الشخص المريض
في سياق متصل قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الله -عزوجل- وسنة النبي-صلي الله عليه وسلم- قد أجاز أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه.
واستدلت لجنة الفتوى في بيان لها أنه قد ثبت عن ابن عباس أن رجلا سئل النبي – صلي الله عليه وسلم – إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال – صلي الله عليه وسلم – " أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء " قال نعم " قال حج عن أبيك".
وأوضحت أن هذا الحكم يتم إسقاطه إذا كان من يحج عنه؛ مريضا مرضا لا يرجي برؤه أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء لجنة الفتوى الحج والعمرة أمين الفتوى بدار الإفتاء صلی الله علیه وسلم
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: ارتداء الشراب للمرأة في الصلاة واجبة إلا في هذه الحالة
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن سؤال حول حكم صلاة المرأة إذا صلّت مرتدية إزدال الصلاة دون ارتداء الشراب، موضحًا أن هذه المسألة محل خلاف فقهي بين العلماء، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ستر القدمين في الصلاة، بينما رأى آخرون أنه لا حرج في الصلاة مع كشف القدمين، وأن القدمين ليستا عورة في الصلاة.
هل تصح صلاة المرأة دون ارتداء الشراب؟وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المسلم إذا كان في بيته ولديه سعة واختيار، فالأفضل له الأخذ بقاعدة فقهية مهمة وهي أن «الخروج من الخلاف مستحب»، فإذا ارتدت المرأة الشراب أثناء الصلاة فقد خرجت من الخلاف واطمأن قلبها، ولم يبق لديها ما يشغلها أو يوقعها في حرج.
حكم ارتداء الشراب للمرأة في الصلاةوأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنه في حال خروج المرأة لقضاء مشوار أو وجودها خارج المنزل، وكانت غير مرتدية للشراب، وثوبها طويل لكنه قد لا يغطي القدمين تمامًا أثناء الحركة، ثم دخل وقت الصلاة، فإن الأولى ألا تترك الصلاة، بل تصلي وتأخذ بقول من قال إن القدمين ليستا عورة في الصلاة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
حكم فعل الخير دون نية.. أمين الإفتاء: الله يكافئ عباده حتى لو لم يكن الإنسان مدركا
نظير عياد يستقبل كبار المفتين المشاركين في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
مستشار المفتي: مبادرات ندوة الإفتاء نقلة نوعية في أدوات العمل الإفتائي
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن ترك الصلاة في هذه الحالة غير مطلوب شرعًا، بل الواجب هو أداء الصلاة في وقتها، مع الأخذ بالرأي الفقهي المعتبر عند الحاجة، مشددًا على أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج، وأن الخلاف الفقهي رحمة متى أُحسن التعامل معه.
هل يجب تغطية قدم المرأة في الصلاةوأفادت دار الإفتاء المصرية، بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".
واستشهدت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: هل يجب تغطية قدم المرأة في الصلاة ؟، بما ورد عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
ولفتت إلى أن الحنفية وسفيان الثوري أجازا كشف المرأة قدميها ؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
وبينت الإفتاء أن الراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة، ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه .